الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ -

١٦ - وَأَمَّا مَا يَتَّصِل بِالْمَلاَبِسِ فَهُوَ كَمَا قُلْنَا كُل مَا جَرَى الْعُرْفُ بِاعْتِبَارِهِ زِينَةً، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنِ اللَّوْنِ، فَقَدْ يَكُونُ الثَّوْبُ الأَْسْوَدُ مَحْظُورًا إِذَا كَانَ يَزِيدُهَا جَمَالًا، أَوْ جَرَى الْعُرْفُ عِنْدَ قَوْمِهَا بِاعْتِبَارِهِ مِنْ مَلاَبِسِ الزِّينَةِ. وَلَكِنْ وَرَدَ النَّصُّ بِالنَّهْيِ عَنِ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ مِنَ الثِّيَابِ؛ لأَِنَّهُمَا يَفُوحُ مِنْهُمَا الطِّيبُ، لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَأَنْ نَكْتَحِل، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ، وَأَنْ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا. (١)

وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْ لُبْسِهِ فَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا لُبْسُهُ حَتَّى تَجِدَ غَيْرَهُ؛ لأَِنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ أَوْجَبُ مِنَ الإِْحْدَادِ.

وَنُقِل عَنِ الْخِرَقِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا اسْتِعْمَال النِّقَابِ، فَإِنِ اضْطُرَّتْ إِلَى سَتْرِ وَجْهِهَا؛ فَلْتُسْدِل النِّقَابَ وَتُبْعِدْهُ عَنْ وَجْهِهَا وَذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ اعْتَبَرَ الْمُحِدَّةَ كَالْمُحْرِمَةِ وَلَكِنَّ الْمَذْهَبَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَهَا اسْتِعْمَال النِّقَابِ مُطْلَقًا (٢) .

_________

(١) القليوبي وعميرة ٤ / ٥٢، ٥٣ ط دار إحياء الكتب العربية، وبدائع الصنائع للكاساني ٣ / ٢٠٨ ط أولى، والمجموع شرح المهذب ١٧ / ٢٧ - ٣٥ مكتبة الإرشاد بجدة والفتاوى الهندية ١ / ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٥٧ المكتبة الإسلامية، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢ / ٤٧٨، ٤٧٩. وحديث أم عطية أخرجه البخاري (فتع الباري ٩ / ٤٩١) ورواه عبد الرزاق (المصنف ٧ / ٥٢ ط بيروت) وقال الشوكاني: أخرجاه (نيل الأوطار ٧ / ٩٧)

(٢) الشرح الكبير للدردير ٢ / ٤٧٨، ومغني المحتاج ٣ / ٣٩٩ ط الحلبي، والمحرر في فقه الحنابلة ٢ / ١٠٨ ط سنة ١٣٦٩ هـ، والكافي ٢ / ٩٥٣ ط أولى، والفروع ٣ / ٣٢٣ ط المنار، والإنصاف ٩ / ٣٠٦ ط أولى، والشرح الصغير ٢ / ٣٤٣ ط دار المعارف.