الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحداد - صفته (حكمه التكليفي)
امْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ عَنِ الزِّينَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا إِظْهَارًا لِلْحُزْنِ (١) . وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ: امْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مُدَّةً مَخْصُوصَةً فِي أَحْوَالٍ مَخْصُوصَةٍ، وَكَذَلِكَ مِنَ الإِْحْدَادِ امْتِنَاعُهَا مِنَ الْبَيْتُوتَةِ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الاِعْتِدَادُ:
٢ - وَهُوَ تَرَبُّصُ الْمَرْأَةِ مُدَّةً مُحَدَّدَةً شَرْعًا لِفِرَاقِ زَوْجِهَا بِوَفَاةٍ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ فَسْخٍ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الاِعْتِدَادِ وَالإِْحْدَادِ أَنَّ الاِعْتِدَادَ طَرَفٌ لِلإِْحْدَادِ، فَفِي الْعِدَّةِ. تَتْرُكُ الْمَرْأَةُ زِينَتَهَا لِمَوْتِ زَوْجِهَا.
صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ):
٣ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ الإِْحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ بِالزَّوْجَةِ.
وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: لاَ يَحِل لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
_________
(١) انظر لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح (حدد) .
(٢) فتح القدير ٣ / ٢٩٣، وابن عابدين ٢ / ٦١٦ وما بعدها الطبعة الأولى، والحطاب ٤ / ١٥٤ مكتبة النجاح طرابلس - ليبيا، ونهاية المحتاج ٧ / ١٤٠ ط الحلبي، والمغني لابن قدامة ٩ / ١٦٦ ط المنار.