الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحداد - التعريف
٧ - وَهِيَ جَائِزَةٌ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا. وَالأَْصْل فِيهَا قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا أُحِيل أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَل (١) وَالْحُكْمُ فِيهَا بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمُحِيل مِنْ دَيْنِ الْمُحَال لَهُ. وَقَدِ اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّتِهَا شُرُوطًا، كَرِضَا الْمُحِيل الْمُحَال لَهُ، وَالْعِلْمِ بِمَا يُحَال بِهِ وَعَلَيْهِ (٢) . وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ التَّفَاصِيل تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حَوَالَةٌ) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٨ - لِلاِحْتِيَال بِمَعْنَى الطُّرُقِ الَّتِي يَتَوَصَّل بِهَا الإِْنْسَانُ إِلَى غَرَضِهِ أَحْكَامٌ مُفَصَّلَةٌ فِي مُصْطَلَحِ (حِيلَةٌ) وَفِي كُتُبِ الأُْصُول وَلَهَا عَلاَقَتُهَا بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَبِالذَّرَائِعِ. وَيُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
إِحْدَادٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الإِْحْدَادِ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْعُ، وَمِنْهُ
_________
(١) حديث " إذا أحيل. . . " متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ " مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع " وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة بلفظ " ومن أحيل على مليء فليحتل ". (الدراية ٢ / ١٦٤) ورواه أصحاب السنن إلا الترمذي من حديث أبي الزناد، ورواه الترمذي من حديث ابن عمر نحوه (تلخيص الحبير ٣ / ٤٦)
(٢) نهاية المحتاج ٤ / ٤٠٨ ط مصطفى الحلبي، ومنح الجليل ٣ / ٢٢٨ نشر ليبيا، والمغني ٥ / ٥٤