الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - احتكار - الادخار
هَذِهِ الضَّرُورَةِ الاِحْتِقَانَ (١) . فَإِذَا انْتَفَتِ الضَّرُورَةُ حَرُمَ النَّظَرُ إِلَى الْعَوْرَةِ. وَلِلتَّفْصِيل: (ر: تَطْبِيبٌ. ضَرُورَةٌ. عَوْرَةٌ)
احْتِكَارٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِحْتِكَارُ لُغَةً: حَبْسُ الطَّعَامِ إِرَادَةَ الْغَلاَءِ، وَالاِسْمُ مِنْهُ: الْحُكْرَةُ (٢) .
أَمَّا فِي الشَّرْعِ فَقَدْ عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ: اشْتِرَاءُ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ وَحَبْسُهُ إِلَى الْغَلاَءِ. وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ رَصْدُ الأَْسْوَاقِ انْتِظَارًا لاِرْتِفَاعِ الأَْثْمَانِ، وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ اشْتِرَاءُ الْقُوتِ وَقْتَ الْغَلاَءِ، وَإِمْسَاكُهُ وَبَيْعُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ لِلتَّضْيِيقِ. وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ. بِأَنَّهُ اشْتِرَاءُ الْقُوتِ وَحَبْسُهُ انْتِظَارًا لِلْغَلاَءِ (٣) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
٢ - الاِدِّخَارُ: ادِّخَارُ الشَّيْءِ تَخْبِئَتُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ. وَعَلَى هَذَا فَيَفْتَرِقُ الاِدِّخَارُ عَنِ الاِحْتِكَارِ فِي أَنَّ الاِحْتِكَارَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِيمَا يَضُرُّ بِالنَّاسِ حَبْسُهُ، عَلَى التَّفْصِيل السَّابِقِ، أَمَّا الاِدِّخَارُ فَإِنَّهُ يَتَحَقَّقُ فِيمَا
_________
(١) ابن عابدين ٣ / ١٦١
(٢) المصباح، واللسان مادة (حكر)
(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٠ ط بولاق ١٢٧٢، والشرح الصغير ١ / ٦٣٩ ونهاية المحتاج ٣ / ٤٥٦ والمغني ٤ / ٢٤٤.