الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - احتقان - صفته (حكمه التكليفي) - أولا - احتقان البول - ثانيا - الاحتقان للتداوي - الاحتقان في الجائفة
وَجْهٍ لَهُمْ: إِنْ جَاوَزَ الْحَشَفَةَ أَفْطَرَ وَإِلاَّ فَلاَ. أَمَّا إِذَا وَصَل الْمَثَانَةَ فَإِنَّ حُكْمَ الاِحْتِقَانِ بِالنِّسْبَةِ لِقُبُل الْمَرْأَةِ يَأْخُذُ حُكْمَ الاِحْتِقَانِ فِي الدُّبُرِ (١) .
وَأَمَّا الاِحْتِقَانُ؛ فِي قُبُل الرَّجُل (الإِْحْلِيل) فَإِنْ وَصَل إِلَى الْمَثَانَةِ فَفِيهِ رَأْيَانِ:
ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَرَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يُفْطِرُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ، وَمَنْ قَاسَهُ عَلَى غَيْرِهِ جَانَبَ الْحَقَّ؛ لأَِنَّ هَذَا لاَ يَنْفُذُ إِلَى الْجَوْفِ وَلاَ يُؤَدِّي إِلَى التَّغْذِيَةِ الْمَمْنُوعَةِ. وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّهُ إِذَا قَطَّرَ فِي إِحْلِيلِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ؛ لأَِنَّ هَذَا شَيْءٌ وَصَل إِلَى جَوْفِهِ بِاخْتِيَارِهِ فَأَشْبَهَ الأَْكْل (٢) .
الاِحْتِقَانُ فِي الْجَائِفَةِ (٣):
١٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٤) إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَدَاوَى بِمَا يَصِل إِلَى جَوْفِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ؛ لأَِنَّهُ يَصِل إِلَى الْجَوْفِ؛ وَلأَِنَّ غَيْرَ الْمُعْتَادِ كَالْمُعْتَادِ، وَلأَِنَّهُ أَبْلَغُ وَأَوْلَى، وَالنَّبِيُّ ﷺ
_________
(١) الفتاوى لابن تيمية ٢٥ / ٢٣٣ - ٢٤٧، والفتاوى الهندية ١ / ٢٠٤، والمجموع ٦ / ٣١٣، ٣١٤، وكشاف القطاع ٢ / ٢٨٦، والدسوقي ١ / ٤٨٠
(٢) الشرح الصغير ١ / ٦٩٩، والإنصاف ٣ / ٣٠٧
(٣) جراحة في البطن تصل إلى الجوف (المعدة) .
(٤) فتح القدير ٢ / ٧٣ ط بولاق، والفتاوى الهندية ١ / ٢٠٤ وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ٣ / ٤٠٢، ٤٠٣ ط دار صادر، وكشاف القناع ٢ / ٢٨٦، والإنصاف ٣ / ٣٠٠، والنووي ٦ / ٣١٢، والجمل ٢ / ٣١٨ ط إحياء التراث العربي.