الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - احتقان - صفته (حكمه التكليفي) - أولا - احتقان البول - وضوء الحاقن

بَيَانُهُ (١) . وَدَلِيل حُكْمِ الْحَقْنِ فِي الصَّلاَةِ أَوِ الْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ هُوَ حَدِيثُ عَائِشَةَ، ﵂ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُ الأَْخْبَثَيْنِ (٢) وَحَدِيثُ لاَ يَحِل لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، وَلاَ يَقُومَ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ حَاقِنٌ. (٣) وَحَدِيثُ رَسُول اللَّهِ ﷺ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ عَنْهُ قَال: لاَ يَحْكُمُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (٤) . وَقَاسُوا عَلَيْهِ الْحَاقِنَ. وَدَلِيل الاِحْتِقَانِ لِلتَّدَاوِي هُوَ دَلِيل التَّدَاوِي نَفْسِهِ بِشُرُوطٍ. (ر: تَدَاوِي) .

أَوَّلًا - احْتِقَانُ الْبَوْل

وُضُوءُ الْحَاقِنِ:

٤ - فِي الْمَسْأَلَةِ رَأْيَانِ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْحَاقِنِ؛ لأَِنَّهُمُ اعْتَبَرُوا لاِنْتِقَاضِ الْوُضُوءِ الْخُرُوجَ الْفِعْلِيَّ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، لاَ الْخُرُوجَ

_________

(١) الدسوقي ١ / ١٠٦، والطحطاوي على مراقي الفلاح ١ / ١٩٧ ط العثمانية، والمغني ١ / ٤٥٠، ٤٥١ ط مكتبة القاهرة، والمجموع ٤ / ١٠٥ ط التضامن.

(٢) رواه البخاري ومسلم وأبو داود (فيض القدير ٦ / ٤٤٧) .

(٣) رواه الترمذي وحسنه، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه: وصححه ابن خزيمة ورواه أحمد في المسند ٣ / ٤٣٦، ٤٣٧ و٥ / ٩٣، وأبو داود ١ / ٢٣٢، والنسائي ١ / ١٢٧ (سنن الترمذي ٣ / ١٨٨ ط مصطفى الحلبي) .

(٤) رواه مسلم والترمذي والنسائي (الفتح الكبير ٣ / ٣٣٥)