الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - احتضار - ما يسن للحاضرين أن يفعلوه عند الاحتضار - أولا التلقين

مَالِي؟ قَال: لاَ. قُلْتُ: فَثُلُثُ مَالِي؟ قَال: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (١) .

التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ:

٦ - يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَضَرِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِهِ قَبْل وُصُول الرُّوحِ إِلَى الْحُلْقُومِ؛ لأَِنَّ قُرْبَ الْمَوْتِ لاَ يَمْنَعُ مِنْ قَبُول التَّوْبَةِ، لِقَوْلِهِ ﵊: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَل تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ. (٢) وَتَفْصِيل مَا يَتَّصِل بِالتَّوْبَةِ مِنْ أَحْكَامٍ فِي مُصْطَلَحِ " تَوْبَةٌ ".

تَصَرُّفَاتُ الْمُحْتَضَرِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ:

٧ - يَجْرِي عَلَى تَصَرُّفَاتِ الْمُحْتَضَرِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ مَا يَجْرِي عَلَى تَصَرُّفَاتِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ مِنْ أَحْكَامٍ، إِذَا كَانَ فِي وَعْيِهِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ " مَرَضُ الْمَوْتِ ".

مَا يُسَنُّ لِلْحَاضِرِينَ أَنْ يَفْعَلُوهُ عِنْدَ الاِحْتِضَارِ:

أَوَّلًا: التَّلْقِينُ:

٨ - يَنْبَغِي تَلْقِينُ الْمُحْتَضَرِ: " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " لِقَوْل الرَّسُول ﷺ: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ

_________

(١) أخرجه أحمد والشيخان.

(٢) أخرجه أبو داود. وانظر حاشية ابن عابدين ١ / ٥٧٠، وكشاف القناع ٢ / ٨١