الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - احتشاش - الحكم الإجمالي
غَالِبٌ مُؤَكَّدٌ (١)، وَهُوَ مَا لاَ يَتَأَثَّرُ بِرِضَا الآْدَمِيِّ - كَطَلاَقٍ، وَعِتْقٍ، وَعَفْوٍ عَنْ قِصَاصٍ، وَبَقَاءِ عِدَّةٍ، وَانْقِضَائِهَا، وَحَدٍّ، وَنَسَبٍ.
وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْقَوْل فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى مَا يُؤَدَّى حِسْبَةً مِنَ الشَّهَادَاتِ، وَمَا يَتَّصِل بِأَحْكَامِ الْمُحْتَسِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ " حِسْبَةٌ ".
احْتِشَاشٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِحْتِشَاشُ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ طَلَبُ الْحَشِيشِ وَجَمْعُهُ، وَالْحَشِيشُ يَابِسُ الْكَلأَِ. قَال الأَْزْهَرِيُّ: لاَ يُقَال لِلرَّطْبِ حَشِيشٌ (٢) .
وَاصْطِلاَحًا: قَطْعُ الْحَشِيشِ، سَوَاءٌ أَكَانَ يَابِسًا أَمْ رَطْبًا. وَإِطْلاَقُهُ فِي الرَّطْبِ مِنْ قَبِيل الْمَجَازِ، بِاعْتِبَارِ مَا يَؤُول إِلَيْهِ. (٣)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى إِبَاحَةِ الاِحْتِشَاشِ، رَطْبًا كَانَ الْكَلأَُ أَوْ جَافًّا، فِي غَيْرِ
_________
(١) القليوبي ٤ / ٣٦٦، والبدائع ٩ / ٤٠٤٩ ط مطبعة الإمام ومواهب الجليل ٦ / ١٦٥ نشر مكتبة النجاح - ليبيا - والمغني ٩ / ٢١٦ ط ٣ المنار.
(٢) لسان العرب (حشش)
(٣) ابن عابدين ٢ / ٢١٦