الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - احتباء - الحكم العام ومواطن البحث

احْتِبَاءٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الاِحْتِبَاءُ فِي اللُّغَةِ الْقُعُودُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَضَمُّ فَخِذَيْهِ إِلَى بَطْنِهِ وَاشْتِمَالُهُمَا مَعَ ظَهْرِهِ بِثَوْبٍ أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ بِالْيَدَيْنِ (١) .

وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَذَلِكَ (٢) .

الْفَرْقُ بَيْنَ الاِحْتِبَاءِ وَالإِْقْعَاءِ:

٢ - الإِْقْعَاءُ وَضْعُ الأَْلْيَتَيْنِ وَالْيَدَيْنِ عَلَى الأَْرْضِ مَعَ نَصْبِ الرُّكْبَتَيْنِ (٣) وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يُرَافِقُ الاِحْتِبَاءَ ضَمُّ الْفَخِذَيْنِ إِلَى الْبَطْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ إِلَى الصَّدْرِ، وَالْتِزَامَهُمَا بِالْيَدَيْنِ أَوْ بِثَوْبٍ بَيْنَمَا لاَ يَكُونُ فِي الإِْقْعَاءِ ذَلِكَ الاِلْتِزَامُ.

الْحُكْمُ الْعَامُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٣ - الاِحْتِبَاءُ خَارِجُ الصَّلاَةِ مُبَاحٌ إِنْ لَمْ يُرَافِقْهُ مَحْظُورٌ شَرْعِيٌّ آخَرُ كَكَشْفِ الْعَوْرَةِ مَثَلًا. وَالأَْوْلَى تَرْكُهُ وَقْتَ الْخُطْبَةِ وَعِنْدَ انْتِظَارِ الصَّلاَةِ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ مُتَهَيِّئًا

_________

(١) لسان العرب، وتاج العروس، والنهاية لابن الأثير (حبو)

(٢) جواهر الإكليل ١ / ٤٢، نشر عباس، ومواهب الجليل ١ / ١٧٦ ط مكتبة النجاح - ليبيا.

(٣) الهداية ١ / ٦٤ ط مصطفى الحلبي، وحاشية ابن عابدين ١ / ٤٣٢، ط بولاق، وجواهر الإكليل ١ / ٥٤، القليوبي ١ / ١٤٥ ط مصطفى الحلبي.