الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إجهاض - أثر الإجهاض في الطهارة والعدة والطلاق
وَالْحَاكِمِ فَفِي بَيْتِ الْمَال (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ (عَاقِلَةٌ. غُرَّة. جَنِينٌ. دِيَةٌ. كَفَّارَةٌ.)
الآْثَارُ التَّبَعِيَّةُ لِلإِْجْهَاضِ:
١٦ - بِالإِْجْهَاضِ يَنْفَصِل الْجَنِينُ عَنْ أُمِّهِ مَيِّتًا، وَيُسَمَّى سِقْطًا (٢) . وَالسِّقْطُ هُوَ الْوَلَدُ تَضَعُهُ الْمَرْأَةُ مَيِّتًا أَوْ لِغَيْرِ تَمَامِ أَشْهُرِهِ وَلَمْ يَسْتَهِل (٣) . وَقَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ حُكْمِ تَسْمِيَتِهِ وَتَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ (٤) . وَمَوْضِعُ بَيَانِ ذَلِكَ وَتَفْصِيلُهُ مُصْطَلَحُ سِقْطٍ.
أَثَرُ الإِْجْهَاضِ فِي الطَّهَارَةِ وَالْعِدَّةِ وَالطَّلاَقِ:
١٧ - لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الإِْجْهَاضَ بَعْدَ تَمَامِ الْخَلْقِ
_________
(١) المغني ٧ / ٨٠٦، والإنصاف ١٠ / ٦٩، ١١٩، ١٢٣، ١٢٦، ١٣٥، ١٣٨، وانظر الفروع ٣ / ٤٣١، ٤٤٩، ٤٥١
(٢) جاء في المصباح: السقط الولد ذكرا كان أم أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. يقال سقط الولد من بطن أمه سقوطا فهو سقط بالكسر والتثليث لغة. مادة (سقط) .
(٣) المغني ٢ / ٥٢٢، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٨٧
(٤) بدائع الصنائع ١ / ٣٠٧، وحاشية ابن عابدين ١ / ٥٩٤ ط ١٢٧٢، وتبيين الحقائق ١ / ٢٤٣ ط ١٣١٢ هـ، وفتح القدير ١ / ٤٦٥ ط ١٣١٨، وبداية المجتهد ١ / ٢٣٢ ط ١٣٥٤، والشرح الصغير ١ / ٢١٩، وشرح الخرشي ٢ / ٤٢ ط ١٣١٦، والإقناع ١ / ١٨٨ ط الحلبي، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٨٧، ٤٨٨ ط الحلبي، وروض الطالب ١ / ٣١٣ ط المكتبة الإسلامية، والمهذب ١ / ١٣٤ ط الحلبي، والمغني ٢ / ٥٢٣، ٥٢٤ ط الرياض، والإنصاف ٢ / ٥٠٤، ٥٠٥ ط الأولى ١٣٧٤ هـ.