الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إجهاز - الحكم العام
كَمَا يَسْتَعْمِلُونَ لِهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا كَلِمَةَ " تَذْفِيفٍ (١) ".
الْحُكْمُ الْعَامُّ:
٢ - الإِْجْهَازُ عَلَى الإِْنْسَانِ الْجَرِيحِ: الإِْجْهَازُ عَلَى جَرْحَى الْكُفَّارِ الْمُقَاتِلِينَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ جَرْحَى الْبُغَاةِ الْمُقَاتِلِينَ إِذَا كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ فَلاَ يَجُوزُ قَتْل جَرِيحِهِمْ (٢) . أَمَّا الإِْجْهَازُ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ فَهُوَ وَاجِبٌ بِالاِتِّفَاقِ.
٣ - الإِْجْهَازُ عَلَى الْحَيَوَانِ: الْحَيَوَانُ عَلَى نَوْعَيْنِ: نَوْعٌ يَجُوزُ ذَبْحُهُ، بِأَنْ كَانَ مَأْكُول اللَّحْمِ، أَوْ قَتْلُهُ، بِأَنْ كَانَ مُؤْذِيًا. وَهَذَا النَّوْعُ يَجُوزُ الإِْجْهَازُ عَلَيْهِ إِنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَوْ جُرْحٌ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُهُ أَوْ قَتْلُهُ ابْتِدَاءً، وَنَوْعٌ لاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ كَالْحِمَارِ وَنَحْوِهِ، وَفِي جَوَازِ الإِْجْهَازِ عَلَيْهِ إِنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَوْ جُرْحٌ - إِرَاحَةً لَهُ - خِلاَفٌ، أَجَازَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٣) . وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ، وَذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ.
_________
(١) طلبة الطلبة ص ٨٨
(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣١١ ط الأولى، وحاشية الجمل على المنهج ٥ / ١١٧ طبع دار إحياء التراث العربي، والمغني ٨ / ١٠٩، ١١٥، ٤٧٨، ٤٧٩ ط مكتبة الجمهورية العربية بمصر، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤ / ٤٢٩ ط دار المعارف بمصر.
(٣) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٦١ ط بولاق، وجواهر الإكليل ١ / ٢١٣ والبجيرمي على الخطيب ٤ / ٢٤٨ ط دار المعرفة، والمغني ٧ / ٦٣٥، وحاشية ابن عابدين ٥ / ١٨٨ ط بولاق، والمهذب ١ / ٢٥٤ ط مصطفى البابي الحلبي.