الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - أجنبي - الحكم الإجمالي - ثانيا الأجنبي في التصرفات والعقود
الأَْجْنَبِيِّ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ أَوْلَى مِنَ الأَْجْنَبِيِّ بِرِعَايَةِ الشَّخْصِ الْمُحْتَاجِ إِلَى الرِّعَايَةِ وَالنَّظَرِ كَمَا فِي الأَْمْثِلَةِ التَّالِيَةِ:
أ - أَنَّ الْقَرِيبَ لَهُ حَقُّ الْوِلاَيَةِ عَلَى نَفْسِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ دُونَ الأَْجْنَبِيِّ.
ب - وَأَنَّ لَهُ حَقَّ الْحَضَانَةِ لِلصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ دُونَ الأَْجْنَبِيِّ، وَيُقَدَّمُ أَوْلَى الأَْقَارِبِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَضَانَةِ حَسَبَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ.
وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْحَاضِنَةُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ مِنَ الْمَحْضُونِ سَقَطَ حَقُّهَا فِي الْحَضَانَةِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لِلأُْمِّ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (١) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الْحَضَانَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
ج - وَأَنَّ الْقَرِيبَ أَوْلَى مِنَ الأَْجْنَبِيِّ بِتَغْسِيل الْمَيِّتِ، وَبِالإِْمَامَةِ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُعْرَفُ فِي أَبْوَابِ الْجَنَائِزِ (٢) .
ثَانِيًا: الأَْجْنَبِيُّ فِي التَّصَرُّفَاتِ وَالْعُقُودِ:
٧ - الْمُرَادُ بِالأَْجْنَبِيِّ هُنَا مَنْ لَيْسَتْ لَهُ صَلاَحِيَةُ التَّصَرُّفِ، وَالَّذِي لَهُ صَلاَحِيَةُ التَّصَرُّفِ هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَالْوَصِيُّ وَالْوَكِيل وَنَحْوُهُمْ، فَمَنْ سِوَاهُمْ أَجْنَبِيٌّ.
فَإِنْ تَصَرَّفَ الإِْنْسَانُ فِي حَقٍّ هُوَ فِيهِ أَجْنَبِيٌّ، عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَهُ لِنَفْسِهِ، فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ.
_________
(١) رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث عمر بن شعيب أبيه عن جده (تلخيص الحبير٤ / ١٠)
(٢) ابن عابدين١ / ٥٧٥، ٥٩١، والحطاب٢ / ٢١٢، والمجموع ٥ / ١٣٢، ١٤١، ١٤٢، والقليوبي١ / ٣٢٢، والمغني٢ / ٤٨٣ ط ٣