الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - أجنبي - الحكم الإجمالي - أولا الأجنبي الذي هو خلاف القريب
نَاظِرًا عَلَى الْوَقْفِ.
٤ - وَيَنْقَلِبُ ذُو الْعَلاَقَةِ إِلَى أَجْنَبِيٍّ فِي أَحْوَالٍ، مِنْهَا:
أ - ارْتِفَاعُ السَّبَبِ الَّذِي بِهِ صَارَ الأَْجْنَبِيُّ ذَا عَلاَقَةٍ، كَطَلاَقِ الْمَرْأَةِ، وَفَسْخِ عَقْدِ الْبَيْعِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
ب - قِيَامُ الْمَانِعِ الَّذِي يَحُول دُونَ كَوْنِ السَّبَبِ مُؤَثِّرًا، وَذَلِكَ كَرِدَّةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، يُصْبِحُ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمَا أَجْنَبِيًّا عَنِ الآْخَرِ، فَلاَ عِشْرَةَ وَلاَ مِيرَاثَ.
ج - حُكْمُ الْقَضَاءِ، كَالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُولِي وَزَوْجَتِهِ عِنْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالتَّفْرِيقِ لِلضَّرَرِ، وَالْحُكْمِ بِاسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ لِغَيْرِ ذِي الْيَدِ.
اجْتِمَاعُ ذِي الْعَلاَقَةِ وَالأَْجْنَبِيِّ:
٥ - إِذَا اجْتَمَعَ ذُو عَلاَقَةٍ وَأَجْنَبِيٌّ، فَذُو الْعَلاَقَةِ هُوَ الأَْوْلَى (١)، كَمَا يَلِي.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلأَْجْنَبِيِّ بِحَسَبِ مَعَانِيهِ الْمُخْتَلِفَةِ:
أَوَّلًا: الأَْجْنَبِيُّ الَّذِي هُوَ خِلاَفُ الْقَرِيبِ:
٦ - لِلْقَرِيبِ حُقُوقٌ وَمِيزَاتٌ يَنْفَرِدُ بِهَا عَنِ
_________
(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٢٣ ط المطبعة العامرة العثمانية ١٣٠٤، وحاشية البيجوري٢ / ٢٣٩ ط دار المعرفة ١٣٩٨، والمغني ٢ / ٢٨٠ و٦ / ٤٥٦ وما بعدها ط ٣ المنار، وشرح الخرشي٢ / ٢٠، وحاشية الدسوقي٢ / ١، ومغني المحتاج٣ / ١٥١