الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - أجل - تقسيم الأجل باعتبار ضبطه وتحديده - المبحث الأول الأجل المعلوم - التأجيل إلى ما يحتمل أحد أمرين

الشَّهْرِ يَقَعُ عَلَى ثَلاَثِينَ يَوْمًا بِالإِْجْمَاعِ، لِتَعَذُّرِ اعْتِبَارِ الأَْهِلَّةِ، فَتُعْتَبَرُ الأَْيَّامُ (١) .

وَأَمَّا فِي إِجَارَةِ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا فَإِنَّهُمْ قَدِ اخْتَلَفُوا، فَقَدْ قِيل: تَكْمُل شَهْرَيْنِ بِالْهِلاَل، وَشَهْرًا بِالْعَدَدِ ثَلاَثِينَ يَوْمًا، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَقِيل تَكُونُ الثَّلاَثَةُ كُلُّهَا عَدَدِيَّةً (٢)، وَهُوَ رَأْيٌ لأَِبِي حَنِيفَةَ، وَرَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَمِثْل ذَلِكَ فِي إِجَارَةِ السَّنَةِ مَثَلًا.

بَدْءُ احْتِسَابِ مُدَّةِ الأَْجَل:

٧٦ - يَبْدَأُ احْتِسَابُ مُدَّةِ الأَْجَل مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي حَدَّدَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ فَإِنْ لَمْ يُحَدِّدَا كَانَ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ (٣) .

التَّأْجِيل بِأَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ:

٧٧ - إِذَا وَقَعَ التَّأْجِيل إِلَى الأَْعْيَادِ جَازَ إِذَا كَانَ الْعِيدُ مُحَدَّدًا مَعْلُومًا، كَعِيدِ الْفِطْرِ، وَعِيدِ الأَْضْحَى، فَهَذَا يَصِحُّ التَّأْجِيل إِلَيْهِ (٤) .

التَّأْجِيل إِلَى مَا يَحْتَمِل أَحَدَ أَمْرَيْنِ:

٧٨ - إِذَا وَقَعَ الأَْجَل بِمَا يَحْتَمِل أَمْرَيْنِ صُرِفَ إِلَى

_________

(١) بدائع الصنائع ٤ / ١٨١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٢٠٣، والمهذب للشيرازي ١ / ٣٠٠، والمغني المطبوع مع الشرح الكبير ٤ / ٣٢٨

(٢) نفس المراجع السابقة، وقد أشار إلى هذا الخلاف المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٤ / ٣٢٨، وبدائع الصنائع ٤ / ١٨١.

(٣) المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٤ / ٣٢٨، وبدائع الصنائع ٤ / ١٨١، والمهذب ١ / ٢٩٩، والدسوقي ٣ / ٢٠٦

(٤) المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٤ / ٣٢٨، والدسوقي ٣ / ٢٠٥، والمهذب ١ / ٢٩٩