الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - أجل - تقسيمات الأجل باعتبار مصدره - الفصل الثالث الأجل الاتفاقي - تأجيل الدين - الديون المؤجلة بحكم الشرع - مال الكتابة

وَالْحَنَابِلَةُ وَالأَْوْزَاعِيُّ لِصِحَّةِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مُؤَجَّلًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَلاَ يَصِحُّ السَّلَمُ الْحَال لِقَوْل النَّبِيِّ ﵊: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (١) فَأَمَرَ بِالأَْجَل، وَأَمْرُهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ؛ وَلأَِنَّهُ أَمَرَ بِهَذِهِ الأُْمُورِ تَبْيِينًا لِشُرُوطِ السَّلَمِ، وَمَنْعًا مِنْهُ بِدُونِهَا، وَكَذَلِكَ لاَ يَصِحُّ إِذَا انْتَفَى الْكَيْل وَالْوَزْنُ، فَكَذَلِكَ الأَْجَل؛ وَلأَِنَّ السَّلَمَ إِنَّمَا جَازَ رُخْصَةً لِلرِّفْقِ، وَلاَ يَحْصُل الرِّفْقُ إِلاَّ بِالأَْجَل، فَإِذَا انْتَفَى الأَْجَل انْتَفَى الرِّفْقُ، فَلاَ يَصِحُّ، كَالْكِتَابَةِ؛ وَلأَِنَّ الْحُلُول يُخْرِجُهُ عَنِ اسْمِهِ وَمَعْنَاهُ (٢) .

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ السَّلَمُ فِي الْحَال؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ يَصِحُّ مُؤَجَّلًا فَصَحَّ حَالًّا، كَبُيُوعِ الأَْعْيَانِ؛ وَلأَِنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلًا، فَحَالًّا أَجْوَزُ، وَمِنَ الْغَرَرِ أَبْعَدُ (٣) .

ج - مَال الْكِتَابَةِ:

٤٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ تَأْجِيل الْعِوَضِ الْمُكَاتَبِ بِهِ إِلَى أَجَلٍ مُعَيَّنٍ: فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ، وَابْنُ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَالرُّويَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ

_________

(١) ونصه في صحيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: " من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".

(٢) رد المحتار ٤ / ٢١٥، وكشاف القناع ٣ / ٢٩٩، والدسوقي ٣ / ٢٠٦، والمغني والشرح الكبير ٤ / ٣٢٨

(٣) مغني المحتاج ٢ / ١٠٥