الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - أجل - تقسيمات الأجل باعتبار مصدره - الفصل الثالث الأجل الاتفاقي - تأجيل الدين - الديون من حيث جواز التأجيل وعدمه - بدل الصرف

ب - بَدَل الصَّرْفِ:

٣٨ - مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّرْفِ (١) تَقَابُضُ الثَّمَنَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، أَيْ قَبْل افْتِرَاقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِأَبْدَانِهِمَا، فَلَوِ اشْتُرِطَ الأَْجَل فِيهِ فَسَدَ؛ لأَِنَّ الأَْجَل يَمْنَعُ الْقَبْضَ، وَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقِ الْقَبْضُ لَمْ يَتَحَقَّقْ شَرْطُ صِحَّتِهِ، وَهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ (٢) وَالْمَالِكِيَّةُ (٣) وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، لِقَوْلِهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (٤) أَيْ مُقَابَضَةً. قَال الرَّافِعِيُّ: وَمِنْ لَوَازِمِهِ الْحُلُول (٥) .

وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَارِفَيْنِ إِذَا افْتَرَقَا قَبْل أَنْ يَتَقَابَضَا أَنَّ الصَّرْفَ فَاسِدٌ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ (٦)، وَقَوْلِهِ ﵊ بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ. (٧)

_________

(١) انظر مصطلح صرف، وهو بيع الثمن بالثمن.

(٢) رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٢٤٤.

(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير٣ / ٢٩ ط المكتبة التجارية.

(٤) حديث " الذهب بالذهب. . . " رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. (الفتح الكبير ٢ / ١٢٣)

(٥) مغني المحتاج ٢ / ٢٤

(٦) " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ". رواه مالك والشيخان والترمذي وأبو داود والنسائي. (جامع الأصول ١ / ٥٤٤)

(٧) المغني والشرح الكبير ٤ / ١٦٥، وكشاف القناع٣ / ٢٦٦، وجاء فيه أنه إن طال المجلس قبل القبض وتقابضا قبل التفرقة جاز. وحديث: " بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ". رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا (جامع الأصول١ / ٥٥٣) .