الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - أجل - تقسيمات الأجل باعتبار مصدره - الفصل الثالث الأجل الاتفاقي
وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ مَا يَدُل عَلَى جَوَازِ الْقَصْرِ فِي أَقَل مِنْ يَوْمٍ. فَقَال الأَْوْزَاعِيُّ: كَانَ أَنَسٌ يَقْصُرُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَةِ فَرَاسِخَ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ قَصْرِهِ بِالْكُوفَةِ حَتَّى أَتَى النَّخِيلَةَ فَصَلَّى بِهَا كُلًّا مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ يَوْمِهِ، فَقَال: أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ سُنَّتَكُمْ.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ السَّفَرَ الَّذِي تَتَغَيَّرُ بِهِ الأَْحْكَامُ أَنْ يَقْصِدَ الإِْنْسَانُ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، بِسَيْرِ الإِْبِل، وَمَشْيِ الأَْقْدَامِ، لِقَوْلِهِ ﵇: يَمْسَحُ الْمُقِيمُ كَمَال يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَالْمُسَافِرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا (١) عَمَّ الْجِنْسَ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ عُمُومُ التَّقْدِيرِ؛ وَلأَِنَّ الثَّلاَثَةَ الأَْيَّامَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَهَا تَوْقِيفٌ وَلاَ اتِّفَاقٌ. وَقَدَّرَهُ أَبُو يُوسُفَ ﵀ بِيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرِ الثَّالِثِ. وَالسَّيْرُ الْمَذْكُورُ هُوَ الْوَسَطُ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْجَبَل مَا يَلِيقُ بِهِ، وَفِي الْبَحْرِ اعْتِدَال الرِّيَاحِ. فَيَنْظُرُ كَمْ يَسِيرُ فِي مِثْلِهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَيُجْعَل أَصْلًا (٢) ".
الْفَصْل الثَّانِي
الأَْجَل الْقَضَائِيُّ
٢٩ - الْمُرَادُ بِالأَْجَل الْقَضَائِيِّ: الأَْجَل الَّذِي يَضْرِبُهُ الْقَاضِي لِحُضُورِ الْخُصُومِ، أَوْ إِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، أَوْ
_________
(١) حديث: " يمسح المقيم كمال يوم وليلة. . . " لم نجده بهذا اللفظ، وهو بلفظ: " للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة في المسح على الخفين " عند أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم عن علي مرفوعا. (كنز العمال ٩ / ٤٠٤)
(٢) الاختيار شرح المختار للموصلي ١ / ٧٨ ط الحلبي.