الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - أجل - تقسيمات الأجل باعتبار مصدره - الفصل الأول الأجل الشرعي - مدة تأجيل العنين

وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِْبِل، فَقَال: مَالَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُل الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا. وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَال: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَِخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلِلْفُقَهَاءِ فِي الزِّيَادَةِ عَنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ أَوِ النَّقْصِ مِنْهَا حَسَبَ أَهَمِّيَّةِ الْمَال أَقْوَالٌ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مُصْطَلَحِ (لُقَطَةٌ) .

مُدَّةُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:

١٦ - رَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَاجَهْ فِي السُّنَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل (١) وَقَدِ اعْتُبِرَ الْحَوْل فِي زَكَاةِ السَّوَائِمِ، وَالأَْثْمَانِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَقِيَمِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ. وَأَمَّا الزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ وَالْمَعْدِنُ فَإِنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْحَوْل (٢) .

مُدَّةُ تَأْجِيل الْعِنِّينِ (٣):

١٧ - إِذَا ثَبَتَتْ عُنَّةُ الزَّوْجِ ضَرَبَ الْقَاضِي لَهُ سَنَةً كَمَا فَعَل عُمَرُ ﵁، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ

_________

(١) حديث: " لا زكاة في مال. . . " في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد، وهو ابن أبي الرجال والحديث رواه الترمذي ومن حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا. (سنن ابن ماجه ١ / ٥٧٠ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) .

(٢) الاختيار شرح المختار للموصلي ١ / ٩٨، والمغني والشرح الكبير ٢ / ٤٩٦، ومغني المحتاج١ / ٣٧٨، ٣٩٤، ٣٩٧

(٣) راجع مصطلح " عنين ". والعنين هو العاجز عن الوطء في القبل خاصة، قيل سمي عنينا للين ذكره وانعطافه مأخوذ من عنان الدابة للينه. أما الرواية عن عمر فلها طرق، فمنها طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأخرجه ابن أبي شيبة حدثنا هشيم عن محمد ب ورواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة: قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عمر بن الخطاب. وأما حديث علي ﵁ فرواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسنديهما، وحديث ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة بسنده عنه يؤجل العنين سنة. وروى ابن أبي شيبة عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن والشعبي والنخعي وعطاء وسعيد بن المسيب ﵃ أنهم قالوا: يؤجل العنين سنة. (فتح القدير ٤ / ١٢٨)