الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ -
وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١)، وقَوْله تَعَالَى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٢) . . . إِلَخْ.
وَكَذَلِكَ الإِْذْنُ بِالتَّمَتُّعِ بِالطَّيِّبَاتِ، كَالْمَأْكَل وَالْمَشْرَبِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَلْبَسِ، كَمَا جَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿قُل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (٣) .
وَالإِْذْنُ بِالنِّكَاحِ لِلتَّمَتُّعِ وَالتَّنَاسُل عَلَى مَا جَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٤) . وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الإِْذْنُ بِالصَّيْدِ إِلاَّ فِي حَالَةِ الإِْحْرَامِ وَالإِْذْنُ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ، وَالإِْذْنُ بِالاِنْتِفَاعِ بِالطَّرِيقِ الْعَامِّ وَالْمَسِيل الْعَامِّ وَهَكَذَا (٥) .
٩ - وَقَدْ يَكُونُ إِذْنُ الشَّارِعِ بِالاِنْتِفَاعِ عَلَى وَجْهِ التَّعَبُّدِ وَالْقُرْبَةِ، كَالاِنْتِفَاعِ بِالْمَسَاجِدِ وَالْمَقَابِرِ وَالرِّبَاطَاتِ (٦) . وَالإِْذْنُ فِي كُل مَا سَبَقَ يَجِبُ أَنْ يُقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى الأَْصْل الَّذِي وَرَدَ مِنَ الشَّارِعِ مُقَيَّدًا بِعَدَمِ الضَّرَرِ بِالْغَيْرِ، إِذْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فِي الإِْسْلاَمِ.
وَقَدْ وَضَعَ الْفُقَهَاءُ لِكُل هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ قَوَاعِدَ وَشَرَائِطَ لاَ بُدَّ مِنْ مُرَاعَاتِهَا، وَمُخَالَفَةُ ذَلِكَ تُبْطِل التَّصَرُّفَ.
_________
(١) سورة البقرة / ٢٧٥
(٢) سورة البقرة / ٢٨٣
(٣) سورة الأعراف / ٣٢
(٤) سورة النساء / ٣
(٥) الموافقات ١ / ١٢٦، ١٣١، ١٨٨، ١٩٥، و٢ / ١٨٠، ١٨١، ومغني المحتاج ٢ / ٣٦١، والمغني ٥ / ٥٦١، ٥٧٥، ٥٨١ و٨ / ٥٣٩، وابن عابدين ٥ / ٢٨٣، والاختيار ٣ / ٦٧ ط دار المعرفة بيروت.
(٦) ابن عابدين ١ / ٤ ٤٩ والدسوقي ٤ / ٧٠ ومنتهي الإرادات ٢ / ٤٩٥، ومغني المحتاج ٢ / ٣٨٩