الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إذخر - الحكم الإجمالي

مَالِكٌ هَذِهِ الأُْمُورَ وَاعْتَبَرَهَا بِدْعَةً، إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ نَقَل مَا قَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ ثُمَّ قَالُوا: لاَ بَأْسَ بِالْعَمَل بِهِ (١) .

إِذْخِرٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الإِْذْخِرُ نَبَاتٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - لاَ يَحِل قَطْعُ شَيْءٍ مِنْ شَجَرِ حَرَمِ مَكَّةَ الَّذِي نَبَتَ دُونَ تَدَخُّل الإِْنْسَانِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الإِْذْخِرُ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُهُ (٣)، لاِسْتِثْنَاءِ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِيَّاهُ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِل لأَِحَدٍ قَبْلِي وَلاَ لأَِحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ، قَال الْعَبَّاسُ:

_________

(١) نهاية المحتاج ١ / ٣٨٣، وتحفة المحتاج بهامش الشرواني ١ / ٤٦١، وكشاف القناع ١ / ٢١٢، وابن عابدين ١ / ٢٥٨، والحطاب ١ / ٤٣٣ - ٤٣٤

(٢) لسان العرب، والنهاية لابن الأثير مادة: (إذخر)

(٣) مغني المحتاج ١ / ٥٢٨، طبع مصطفى البابي الحلبي، وحاشية قليوبي ٢ / ١٤٢، طبع مصطفى البابي الحلبي، والفتاوى الهندية ١ / ٢٥٣، طبع بولاق، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٢١٨، طبع بولاق الأولى، وجواهر الإكليل ١ / ١٩٨، طبع مطبعة عباس، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٤٩، طبع المنار الثالثة.