الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - أذان - ما يشرع له الأذان من الصلوات

فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ (١) .

٤٠ - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ مُحْتَسِبًا، وَلاَ يَأْخُذَ عَلَى الأَْذَانِ أَجْرًا؛ لأَِنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى الطَّاعَةِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ: مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ (٢)، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مُتَطَوِّعٌ رَزَقَ الإِْمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَال مَنْ يَقُومُ بِهِ؛ لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ.

٤١ - وَبِالنِّسْبَةِ لِلإِْجَارَةِ عَلَى الأَْذَانِ فَقَدْ أَجَازَهُ مُتَأَخِّرُو الْحَنَفِيَّةِ، لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَأَجَازَهُ كَذَلِكَ الإِْمَامُ مَالِكٌ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ (٣) (ر: إِجَارَةٌ) .

مَا يُشْرَعُ لَهُ الأَْذَانُ مِنَ الصَّلَوَاتِ:

٤٢ - الأَْصْل أَنَّ الأَْذَانَ شُرِعَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ فِي حَال الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَالْجَمَاعَةِ وَالاِنْفِرَادِ، أَدَاءً وَقَضَاءً، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (٤)، إِلاَّ مَا قَالَهُ الْمَالِكِيَّةُ مِنْ أَنَّهُ

_________

(١) البدائع ١ / ١٥١، ومنتهى الإرادات ١ / ١٢٨، والمهذب ١ / ٦٦، ومنح الجليل ١ / ١٢٢، وحديث: " إن أخا صداء. . . " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، واللفظ له، وقال الترمذي: إنما يعرف من حديث عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وقد ضعفه القطان وغيره. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل - يعني الإمام البخاري - يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم (تلخيص الحبير ١ / ٢٠٩)

(٢) حديث: " من أذن. . " أخرجه ابن ماجه رقم ٧٢٧ - ط عيسى الحلبي، وقال عنه البوصيري: " أخرجه الترمذي وقال: جابر بن يزيد الجعفر ضعفوه "، يعني الذين في إسناده.

(٣) البدائع ١ / ١٥٢، والمغني ١ / ٤١٥، والمهذب ١ / ٦٦، والحطاب ١ / ٤٥٥، وابن عابدين ٥ / ٣٤

(٤) البحر الرائق ١ / ٢٧٦ ط المطبعة العلمية بالقاهرة، والإنصاف ١ / ٤٠٦ ط أولى، ونهاية المحتاج ١ / ٣٨٤