الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - أذان - التعريف
وَيُقْتَل الْحَيَوَانُ الْمُؤْذِي (١) وَلَوْ وُجِدَ فِي الْحَرَمِ، كَفًّا لأَِذَاهُ عَنِ النَّاسِ.
٥ - الأَْشْيَاءُ الْمُؤْذِيَةُ إِذَا وُجِدَتْ فِي بِلاَدِ الْحَرْبِ فَإِنَّهَا لاَ تُزَال إِضْعَافًا لِلْكُفَّارِ الْمُحَارِبِينَ، فَلاَ يُقْتَل الْحَيَوَانُ الْمُؤْذِي فِي بِلاَدِهِمْ (٢)، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ.
أَذَانٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الأَْذَانُ لُغَةً: الإِْعْلاَمُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ (٣)﴾ أَيْ أَعْلِمْهُمْ بِهِ (٤)
وَشَرْعًا: الإِْعْلاَمُ بِوَقْتِ الصَّلاَةِ الْمَفْرُوضَةِ، بِأَلْفَاظٍ مَعْلُومَةٍ مَأْثُورَةٍ، عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ. أَوِ الإِْعْلاَمُ بِاقْتِرَابِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَجْرِ فَقَطْ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ (٥) .
_________
(١) مغني المحتاج ١ / ٥٢٨، طبع مصطفى البابي الحلبي، والفتاوى الهندية ١ / ٢٥٢، طبع بولاق، والموطأ ١ / ٣٥٧، طبع عيسى البابي الحلبي، والمغني ٣ / ٣٤١ وما بعدها.
(٢) ابن عابدين ٣ / ٢٣٠، طبع بولاق الأولى، وحاشية الشرقاوي على التحرير ٢ / ٤٠٨، طبع مصطفى البابي الحلبي.
(٣) سورة الحج / ٢٧
(٤) لسان العرب والمصباح المنير.
(٥) شرح منتهى الإرادات ١ / ١٢٢ ط دار الفكر، والاختيار ١ / ٤٢ ط دار المعرفة بيروت، ومنح الجليل ١ / ١١٧ نشر مكتبة النجاح ليبيا.