الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ -
الاِدِّهَانِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: اسْتَاكُوا عَرْضًا وَادَّهِنُوا غِبًّا (١) وَوَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الاِدِّهَانُ غِبًّا، وَهُوَ أَنْ يَدْهُنَ، ثُمَّ يَتْرُكَ حَتَّى يَجِفَّ الدُّهْنُ، ثُمَّ يَدْهُنَ ثَانِيًا، وَقِيل: يَدْهُنُ يَوْمًا وَيَوْمًا لاَ (٢) .
وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ الاِدِّهَانِ لِصَلاَةِ الْجُمُعَةِ، وَالْعِيدِ، وَمَجَامِعِ النَّاسِ. وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرِّجَال وَالصِّبْيَانُ وَالْعَبِيدُ، إِلاَّ النِّسَاءَ، فَلاَ يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ مِنْهُنَّ حُضُورَ الْجُمُعَةِ (٣) .
وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْحُكْمِ بَعْضُ الْحَالاَتِ الَّتِي يَحْرُمُ فِيهَا الاِدِّهَانُ أَوْ يُكْرَهُ، كَحَالاَتِ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَالاِعْتِكَافِ، وَالصَّوْمِ، وَالإِْحْدَادِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ (٤) .
_________
(١) حديث " استاكوا عرضًا. . . " وتمامه " واكتحلوا وترًا " قال النووي في شرح المهذب (١ / ٣١٣ ط العالمية): هذا الحديث ضعيف غير معروف، قال ابن الصلاح: بحثت عنه فلم أجد له أصلا ولا ذكرا في شيء من كتب الحديث ". أهـ.
(٢) يدل على ذلك حديث عائشة رضى الله عنها: " كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يحرم يتطيب ما يجد، ثم أجد وبيض الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك ". أخرجه مسلم (٢ / ٨٤٨ ط عيسى الحلبي) . وانظر تفسير القرطبي ٧ / ١٩٨ ط دار الكتب المصرية، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ٢١ ط المنار، وزاد المعاد ١ / ٤٤ ط مصطفى الحلبي، وفيض القدير ٥ / ٤٣ ط مصطفى محمد، والمجموع ١ / ٢٨٠، ٢٩٣ ط المنيرية، والمغني ١ / ٩٣ ط الرياض.
(٣) المجموع ٤ / ٥٣٧، والمغني ٢ / ٢٠٢ ط المنار، ومنح الجليل ١ / ٢٦٣ نشر ليبيا.
(٤) ابن عابدين ٢ / ٢٠٢، ٦١٧ ط بولاق. والمغني ٣ / ٣٠٠ و٧ / ٥١٨، ومنح الجليل ١ / ٤٢٧، ٥١٢