الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ -
كَانَ مُسْتَلْقِيًا يَكُونُ بِإِخْرَاجِ أَكْثَرِ بَدَنِهِ (١)، كَمَا فَصَّل ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الأَْيْمَانِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى الْيَمِينِ عَلَى الدُّخُول وَالْخُرُوجِ.
ب - وَالإِْخْرَاجُ مِنَ الْمَدِينَةِ يَكُونُ بِمُجَاوَزَةِ عُمْرَانِهَا بِبَدَنِهِ.
ج - وَالإِْخْرَاجُ مِنَ الدَّارِ الْمَسْكُونَةِ يَكُونُ بِإِخْرَاجِ السَّاكِنِ بِنَفْسِهِ وَمَتَاعِهِ وَعِيَالِهِ (٢) .
د - وَإِخْرَاجُ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ يَكُونُ بِتَمْلِيكِهَا لِلْفَقِيرِ عِنْدَ الْبَعْضِ، حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ قَبْل ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهَا ثَانِيَةً. وَعِنْدَ الْبَعْضِ الآْخَرِ يَكُونُ إِخْرَاجُهَا بِالْعَزْل دُونَ اشْتِرَاطِ التَّمْلِيكِ، حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ الْعَزْل بِغَيْرِ تَعَدٍّ لَمْ يُكَلَّفِ الْمُزَكِّي إِخْرَاجَهَا ثَانِيَةً (٣)، كَمَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَفِي كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ.
هـ - وَإِخْرَاجُ الْمَسْرُوقِ مِنَ الْحِرْزِ يَكُونُ بِإِخْرَاجِهِ ظَاهِرًا - أَيْ مُظْهَرًا - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ ظُهُورُهُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، فَمَنِ ابْتَلَعَ جَوْهَرَةً وَخَرَجَ بِهَا لاَ يُقْطَعُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيُقْطَعُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ (٤)، كَمَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ.
_________
(١) الفتاوى الهندية ٢ / ٧٩ طبع بولاق، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٥ / ٢، ٣ ط دار إحياء التراث.
(٢) الفتاوى الهندية ٢ / ٧٨، ٧٩
(٣) انظر: حاشية الدسوقي ١ / ٥٠٢، ٥٠٣ ط عيسى البابي الحلبي، والمغني ٢ / ٦٨٦ طبع المنار الطبعة الثالثة، والمجموع ٦ / ٣٥ نشر مكتبة الإرشاد بجدة، وحاشية البجيرمي على الخطيب ٤ / ٣٠٧ نشر دار المعرفة، والأموال لأبي عبيد ص ٦٠١ ط مطبعة عبد اللطيف حجازي، والمحلي ٥ / ٢٦٤ ط المنيرية، ومصنف ابن أبي شيبة ١ / ١٣٧ ب مخطوط اسطنبول.
(٤) الفتاوى الهندية ٢ / ١٧١، ومواهب الجليل ٦ / ٣٠٨ نشر مكتبة النجاح - ليبيا.