الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إخراج - الحكم الإجمالي، ومواطن البحث
إِخْرَاجٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الإِْخْرَاجُ لُغَةً الدَّفْعُ مِنَ الدَّاخِل. وَهُوَ أَيْضًا الإِْبْعَادُ وَالتَّنْحِيَةُ (١) . وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَذَلِكَ (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّخَارُجُ:
٢ - يُفَرِّقُ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الإِْخْرَاجِ وَالتَّخَارُجِ، فَيَجْعَلُونَ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا فَيَخُصُّونَ التَّخَارُجَ بِتَصَالُحِ الْوَرَثَةِ عَلَى إِخْرَاجِ بَعْضِهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ التَّرِكَةِ (٣) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٣ - مَا يَكُونُ بِهِ الإِْخْرَاجُ: يَتَبَيَّنُ مِنَ اسْتِقْرَاءِ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ إِخْرَاجَ كُل شَيْءٍ بِحَسْبِهِ:
أ - فَالإِْخْرَاجُ لِلإِْنْسَانِ الْقَائِمِ مِنَ الدَّارِ يَكُونُ بِإِخْرَاجِ قَدَمَيْهِ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ الآْخَرِ يَكُونُ بِإِخْرَاجِ إِحْدَى قَدَمَيْهِ إِنْ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا يَكُونُ بِإِخْرَاجِ رِجْلَيْهِ وَبَدَنِهِ، وَإِنْ
_________
(١) لسان العرب مادة: خرج.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٣٣١ طبع مصطفى الحلبي.
(٣) شرح السراجية ص ١٢٧ طبع مصطفى الحلبي سنة ١٣٦٣ هـ.