الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إخدام - مواطن البحث
إِخْدَامٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الإِْخْدَامُ لُغَةً: إِعْطَاءُ خَادِمٍ (١) . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (٢) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - إِعْطَاءُ الْخَادِمِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الزَّوْجِ إِلَى زَوْجَتِهِ مِمَّنْ يُخْدَمُ مِثْلُهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَجِبُ الإِْخْدَامُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُخْدَمُ مِثْلُهَا، وَالإِْنْفَاقُ عَلَى خَادِمِهَا الَّذِي مَعَهَا لِحُصُول الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ (٣) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٣ - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الإِْخْدَامَ فِي مَوَاضِعَ عِدَّةٍ: فَإِخْدَامُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ يُذْكَرُ فِي أَبْوَابِ النَّفَقَاتِ، وَإِخْدَامُ الْمُفْلِسِ لِزَمَانَتِهِ - أَيْ إِنْ كَانَ مَرِيضًا مُزْمِنًا، وَيَحْتَاجُ فَضْلًا عَنِ النَّفَقَةِ إِلَى الْخَادِمِ، أَوْ إِنِ اقْتَضَى ذَلِكَ مَنْصِبُهُ - يُبْحَثُ فِي التَّفْلِيسِ، عِنْدَ الْحَدِيثِ عَمَّا يُفْعَل بِمَال الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْفَلَسِ، وَإِخْدَامُ الْمَحْبُوسِ فِي التَّفْلِيسِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ حَبْسِ الْفَلَسِ لِيُقِرَّ بِمَا عَلَيْهِ، أَوْ بِمَالٍ ثَبَتَ كِتْمَانُهُ.
_________
(١) المصباح المنير، وتاج العروس، ولسان العرب، والصحاح.
(٢) الشرح الكبير مع الدسوقي ٢ / ٥١٠، ٥١١ ط عيسى الحلبي.
(٣) البدائع ٥ / ٢٢١٥ ط الإمام، والشرح الكبير مع الدسوقي ٢ / ٥١٠ - ٥١١، والإقناع للشربيني ٤ / ١٥٢ ط محمد علي صبيح، والمغني ٩ / ٢٣٧ وما بعدها ط المنار الأولى.