الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - اختيال - صفة الاختيال (حكمه التكليفي) - الاختيال في اللباس - إطالة المرأة ثيابها

الأَْجَانِبِ (١) .

إِطَالَةُ الْمَرْأَةِ ثِيَابَهَا:

١٠ - شُرِعَ لِلنِّسَاءِ إِسْبَال الإِْزَارِ وَالثِّيَابِ وَكُل مَا يَسْتُرُ جَمِيعَ أَبْدَانِهِنَّ. يَدُل عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ حِينَ ذَكَرَ الإِْزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُول اللَّهِ. قَال: تُرْخِيهِ شِبْرًا. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذَنْ يَنْكَشِفُ عَنْهَا. قَال: فَذِرَاعًا، لاَ تَزِدْ عَلَيْهِ (٢)، إِذْ بِهِ يَحْصُل أَمْنُ الاِنْكِشَافِ.

وَالْحَاصِل أَنَّ لَهَا حَالَةَ اسْتِحْبَابٍ، وَهُوَ قَدْرُ شِبْرٍ، وَحَالَةَ جَوَازٍ، بِقَدْرِ الذِّرَاعِ.

قَال الإِْمَامُ الزَّرْقَانِيُّ: وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسْبِل إِزَارَهَا، أَيْ تَجُرَّهُ عَلَى الأَْرْضِ ذِرَاعًا. وَالْمُرَادُ ذِرَاعُ الْيَدِ - وَهُوَ شِبْرَانِ - لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: رَخَّصَ ﷺ لأُِمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شِبْرًا، ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا (٣) . فَدَل عَلَى أَنَّ الذِّرَاعَ الْمَأْذُونَ فِيهِ شِبْرَانِ. وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لأَِنَّ الْمَرْأَةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا (٤) .

_________

(١) تهذيب الفروق ٤ / ٢٤٥، وابن عابدين ٥ / ٢٣١، وفتاوي البزاز الكردري بهامش الفتاوى الهندية ٥ / ٢٣١ و٦ / ٣٦٨

(٢) هذا لفظ الموطأ (بشرح الزرقاني ٤ / ٢٧٤) ورواه بألفاظ أخرى أبو داود والترمذي والنسائي (فيض القدير ٦ / ١١٣) وحديث الإزار هو " لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء)، متفق عليه من حديث ابن عمر (الفتح الكبير ٣ / ٣٧٢)

(٣) هكذا قال الزرقاني. وليس قوله " فزادهن شبرًا " في النسخة المطبوعة من سنن ابن ماجه.

(٤) المرجع السابق.