الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - اختيار - مواطن البحث
الآْخِرَةِ، وَهُوَ شَرْطٌ لِتَرَتُّبِ الْعُقُوبَةِ عَلَى الْفِعْل فِي الدُّنْيَا، وَمَحَل بَحْثِ ذَلِكَ كُلِّهِ مُصْطَلَحُ (إِكْرَاهٌ) .
حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الاِخْتِيَارِ:
١٠ - شُرِعَ الاِخْتِيَارُ لِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ الَّتِي هِيَ غَايَةٌ مِنْ غَايَاتِ الشَّرِيعَةِ، وَهَذِهِ الْمَصْلَحَةُ قَدْ تَكُونُ مَصْلَحَةً فَرْدِيَّةً لِلْمُخْتَارِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ عِنْدَمَا يَكُونُ مَحَل الاِخْتِيَارِ قَاصِرًا عَلَيْهِ لاَ يَتَعَدَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ. وَقَدْ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي يَجِبُ تَوَخِّيهَا فِي الاِخْتِيَارِ مَصْلَحَةً جَمَاعِيَّةً.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
١١ - اخْتِيَارُ الْمُسْتَنْجِي بَيْنَ اسْتِعْمَال الْمَاءِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَدَوَاتِ التَّطْهِيرِ، ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ، بَابِ الاِسْتِنْجَاءِ.
وَاخْتِيَارُ الْمُنْفَرِدِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإِْسْرَارِ فِي الصَّلَوَاتِ الْجَهْرِيَّةِ، ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ.
وَاخْتِيَارُ مَنْ رُخِّصَ لَهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بَيْنَ الْجَمْعِ وَعَدَمِهِ ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ، بَابِ صَلاَةِ الْمُسَافِرِ.
وَاخْتِيَارُ الَّذِي قَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ فِي الصَّلاَةِ بَيْنَ السُّجُودِ حَالًا وَالإِْرْجَاءِ، ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ بَابِ سُجُودِ التِّلاَوَةِ.
وَاخْتِيَارُ الْحَاجِّ بَيْنَ الإِْفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، وَاخْتِيَارُهُ فِي فِدْيَةِ حَلْقِ الشَّعْرِ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّسُكِ، وَاخْتِيَارُهُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ فِي التَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ، وَاخْتِيَارُهُ بَيْنَ التَّعَجُّل فِي يَوْمَيْنِ - مِنْ