الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - اختصاص - من له حق الاختصاص - الاختصاص بالولاية أو الملك

فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عَدْل عُمْرَةٍ (١) وَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ (٢) وَلِذَلِكَ اسْتُحِبَّ إِتْيَانُ هَذَا الْمَسْجِدِ وَالصَّلاَةُ فِيهِ (٣) .

ز - الْمَسْجِدُ الأَْقْصَى:

٧٠ - يَخْتَصُّ الْمَسْجِدُ الأَْقْصَى بِجَوَازِ شَدِّ الرِّحَال إِلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَةِ التَّوَجُّهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي الْبَوْل وَالْغَائِطِ، فَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ؛ لأَِنَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ كَانَ قِبْلَةً، وَأَبَاحَهُ آخَرُونَ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ عِنْدَ حَدِيثِهِمْ عَنْ آدَابِ الاِسْتِنْجَاءِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ (٤) .

ح - بِئْرُ زَمْزَمَ:

٧١ - اخْتُصَّ مَاءُ زَمْزَمَ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمِيَاهِ بِأَنَّ لِشُرْبِهِ آدَابًا خَاصَّةً، وَلاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَوَاضِعِ الاِمْتِهَانِ كَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ " آبَارٌ " (ف ٣٣ - ٣٥) (فِي الْجُزْءِ الأَْوَّل) .

الاِخْتِصَاصُ بِالْوِلاَيَةِ أَوِ الْمِلْكِ

٧٢ - الْمُخَصِّصُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرْعُ، وَقَدْ سَبَقَ

_________

(١) أخرجه النسائي وهذا لفظه، باب فضل مسجد قباء ٢ / ٣٧ ط التجارية، وأخرجه أحمد والحاكم (الفتح الكبير ٣ / ١٨٨)

(٢) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وهو صحيح (فيض القدير ٤ / ٢٤٤)

(٣) مراقي الفلاح ص ٤٠٩

(٤) جواهر الإكليل ١ / ٢٦، وأسنى المطالب ١ / ٤٦، وإعلام الساجد ٢٩٢