الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - اختصاص - من له حق الاختصاص - اختصاص الأماكن - مسجد قباء
بَلَدِ رَسُولِكَ (١)، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا (٢) .
هـ - مَسْجِدُ الرَّسُول ﷺ:
٦٨ - يَخْتَصُّ مَسْجِدُ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ الصَّلاَةَ فِيهِ أَفْضَل مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَل مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. (٣) وَيَخْتَصُّ بِجَوَازِ شَدِّ الرِّحَال إِلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ: لاَ تُشَدُّ الرِّحَال إِلاَّ إِلَى ثَلاَثِ مَسَاجِدَ (٤) وَذَكَرَ مِنْهَا مَسْجِدَ رَسُول اللَّهِ ﷺ.
و مَسْجِدُ قُبَاءَ:
٦٩ - يَخْتَصُّ مَسْجِدُ قُبَاءٍ بِأَنَّ مَنْ أَتَاهُ فَصَلَّى فِيهِ كَانَتْ لَهُ كَعُمْرَةٍ، لِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ - مَسْجِدَ قُبَاءَ -
_________
(١) الأثر عن عمر: (اللهم ارزقني. . .) أخرجه البخاري في الجهاد باب الدعاء بالجهاد والشهادة، (فتح الباري ٤ / ١٠٠) ومالك في الموطأ ٢ / ٤٦٢، وعبد الرزاق ٥ / ٢٦٢، والمجموع ٥ / ١٠٣، طبع الإمام، وإعلام الساجد ص ٢٤٨
(٢) حديث " من استطاع. . . " أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وهو صحيح (فيض القدير ٦ / ٥٣)
(٣) حديث " صلاة في مسجدي. . . " متفق عليه (اللؤلؤ والمرجان ٣٢٣ الحديث رقم ٨٨١) وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه (فيض القدير ٤ / ٢٢٦)
(٤) سبق تخريجه (ص ٢٧٤)