الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - اختصاص - من له حق الاختصاص - اختصاص الأماكن - المدينة المنورة
كَمَا اخْتَصَّتْ مَوَاطِنُ بِأَعْمَالٍ فِي الْحَجِّ تَتَعَيَّنُ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا، كَعَرَفَةَ، وَمِنًى، وَمُزْدَلِفَةَ، وَالْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ لِلإِْحْرَامِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيِ: (الْحَجُّ - وَالإِْحْرَامُ) .
د - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ:
٦٧ - أَوَّلًا: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، لاَ يَحِل صَيْدُهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا (١)، كَمَا ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْل مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَِهْل مَكَّةَ (٢) .
خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، فَقَالُوا: لَيْسَ لِلْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ حَرَمٌ، وَلاَ يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنْ أَخْذِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا، وَمَا أَرَادَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِحَدِيثِهِ الْمُتَقَدِّمِ تَحْرِيمَهَا، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ بَقَاءَ زِينَتِهَا لِيَأْلَفَهَا النَّاسُ، لِمَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ قَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تَهْدِمُوا الآْطَامَ فَإِنَّهَا زِينَةُ الْمَدِينَةِ (٣)،
_________
(١) جواهر الإكليل ١ / ١٩٨، والعير وثور جبلان بالمدينة المنورة. انظر تهذيب الصحاح (عير)، والقاموس المحيط (ثور) .
(٢) حديث " إن إبراهيم حرم مكة. . . " أخرجه البخاري في البيوع - باب بركة صاع النبي (ص)، ومسلم في الحج - باب فضل المدينة. (فتح الباري ٤ / ٣٤٦، ومسلم ٢ / ٩٩١)
(٣) حديث: " لا تهدموا الأطام. . . " رواه البزار بلفظ نهى عن ركام المدينة أن تهدم قال العيني: إسناد صحيح وقال البيهقي: في إسناد البزار الحسن وإسناده صحيح) وقال البيهقي في إسناد البزار الحسن بن يحيى لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح عمدة القاري١٠ / ٢٢٩، وجمع الزوائد٣ / ٣٠١، وكشف الأستار عن زوائد البزار ٢ / ٥٤ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي