الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - اختصاص - من له حق الاختصاص - الفصل الثاني اختصاص الأزمنة - وقت صلاة الجمعة

م - شَهْرُ الْمُحَرَّمِ:

٦٠ - اخْتُصَّ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ بِاسْتِحْبَابِ صَوْمِهِ، لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَفْضَل الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ. (١)

ن - شَهْرُ شَعْبَانَ:

٦١ - اخْتُصَّ شَعْبَانُ بِاسْتِحْبَابِ الصِّيَامِ فِيهِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂: مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ اسْتَكْمَل صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. (٢) وَاخْتُصَّ آخِرُهُ بِكَرَاهَةِ الصِّيَامِ فِيهِ. قَال ﷺ: لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ. (٣)

س - وَقْتُ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ:

٦٢ - اخْتُصَّ وَقْتُ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِتَحْرِيمِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ . (٤)

_________

(١) حديث " أفضل الصيام بعد شهر رمضان. . . " أخرجه مسلم في الصيام. (صحيح مسلم ٢ / ٨٢١)

(٢) حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم والموطأ، وأبو داود (جامع الأصول في أحاديث الرسول ٦ / ٣١٦)

(٣) حديث " لا يتقدمن أحدكم رمضان. . . "، أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن في الصوم (فتح الباري ٢٧ / ١٢٨، مسلم ٢ / ٧٦٢) .

(٤) سورة الجمعة / ٩