الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - اختصاص - من له حق الاختصاص - الاختصاص من المشرع - ما اختص به ﷺ من الأحكام التكليفية - الاختصاصات المباحة - الخصائص من الفضائل - لا يورث
ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَال: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي (١)؟ قَال: إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَال: أَلَمْ يَقُل اللَّهُ ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُول إِذَا دَعَاكُمْ﴾ . (٢)
ز - نَسَبُ أَوْلاَدِ بَنَاتِهِ إِلَيْهِ:
٤٥ - مِمَّا اخْتُصَّ بِهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ دُونَ النَّاسِ جَمِيعًا أَنَّ أَوْلاَدَ بَنَاتِهِ يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ فِي الْكَفَاءَةِ وَغَيْرِهَا. لِقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلِمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الْخَصَائِصِ الصُّغْرَى مِنْ حَدِيثِ رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا قَطُّ إِلاَّ جَعَل ذُرِّيَّتَهُ فِي صُلْبِهِ غَيْرِي، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَل ذُرِّيَّتِي مِنْ صُلْبِ عَلِيٍّ. (٣)
ح - لاَ يُورَثُ:
٤٦ - مِمَّا اخْتُصَّ بِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دُونَ أُمَّتِهِ أَنَّهُ لاَ يُورَثُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَْنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ. (٤)
_________
(١) حديث " ما منعك. . . " أخرجه أبو داود وأصله في البخاري (سنن أبي داود مع عون المعبود ١ / ٥٤٤ ط الكتاب العربي، وفتح الباري ٨ / ٣٠٧ ط السلفية) .
(٢) سنن البيهقي ٧ / ٦٤، وكشاف القناع ٥ / ٣٤، وأسنى المطالب ٣ / ١٠٥، وتلخيص الحبير ٣ / ١٤٢، والآية من سورة الأنفال / ٢٤
(٣) كشاف القناع ٥ / ٣١، وأسنى المطالب ٣ / ١٠٦ وحديث: " إن ابني هذا. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٣٠٧، وتلخيص الحبير ٣ / ١٤٣) وحديث: " إن الله لم يبعث. . . " أخرجه ابن الجوزي بألفاظ مقاربة وقال عنه لا يصح (العلل المتناهية ١ / ٢١٠)
(٤) حديث: " نحن معاشر. . . " أخرجه البخاري دون قوله نحن معاشر الأنبياء (فتح الباري ١٢ / ٧ ط السلفية) .