الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - اختصاص - من له حق الاختصاص - الاختصاص من المشرع - ما اختص به ﷺ من الأحكام التكليفية - الاختصاصات المباحة - الخصائص من الفضائل - إجابة من دعاه
د - التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِحَضْرَتِهِ:
٤٢ - خُصَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ دُونَ أُمَّتِهِ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ - أَيْ سَبْقُهُ بِالاِقْتِرَاحِ عَلَيْهِ - لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ مُسَدَّدٌ بِالْوَحْيِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (١)﴾ كَمَا لاَ يَجُوزُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِحَضْرَتِهِ ﵊ حَتَّى يَعْلُوَ صَوْتُ الْمُتَكَلِّمِ عَلَى صَوْتِ رَسُول اللَّهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْحُجُرَاتِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْل كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ﴾ . (٢)
هـ - قَتْل مَنْ سَبَّهُ:
٤٣ - مِمَّا اخْتُصَّ بِهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّ مَنْ سَبَّهُ أَوْ قَذَفَهُ فَعُقُوبَتُهُ الْقَتْل. (٣)
و إِجَابَةُ مَنْ دَعَاهُ:
٤٤ - مِنْ خَصَائِصِهِ ﵊ أَنَّهُ إِذَا دَعَا أَحَدًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَهُ وَلَوْ كَانَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنْ أَجَابَهُ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ لاَ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ، لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى الأَْنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَصَلَّى
_________
(١) سورة الحجرات / ١، ٢، وانظر الخصائص الكبرى ٣ / ٣٢٧، وكشاف القناع ٥ / ٣٤، وأسنى المطالب ٣ / ١٠٥، والزرقاني ٢ / ١٦٠، والخرشي ٣ / ١٦٢، وتلخيص الحبير ٣ / ١٤٢
(٢) سورة الحجرات / ١، ٢، وانظر الخصائص الكبرى ٣ / ٣٢٧، وكشاف القناع ٥ / ٣٤، وأسنى المطالب ٣ / ١٠٥، والزرقاني ٢ / ١٦٠، والخرشي ٣ / ١٦٢، وتلخيص الحبير ٣ / ١٤٢
(٣) الخصائص ٣ / ٣١١، وسنن البيهقي ٧ / ٦، والمغني ٨ / ٢٣٣، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٨٢، وحاشية ابن عابدين١ / ٣٧٧ و٣ / ١٨٤ و٢٩٣