الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - اختصاص - من له حق الاختصاص - الاختصاص من المشرع - ما اختص به ﷺ من الأحكام التكليفية - الاختصاصات المباحة - أخذ الهدية
هـ - دُخُول مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ:
٣٢ - مَنْ قَال مِنَ الْفُقَهَاءِ لاَ يَجُوزُ لِمُكَلَّفٍ أَنْ يَدْخُل مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَال: إِنَّ دُخُول رَسُول اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ فَتْحِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ كَانَ خَاصًّا بِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ (١) .
و الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ:
٣٣ - مَنْ مَنَعَ الْقَاضِيَ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ جَعَل مَا قَضَى بِهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِعِلْمِهِ لِهِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ وَقَوْلَهُ لَهَا: خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ ﵊ (٢) .
ز - الْقَضَاءُ لِنَفْسِهِ:
٣٤ - خُصَّ ﵊ بِإِبَاحَةِ الْقَضَاءِ لِنَفْسِهِ، لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الأُْمَّةِ لِلرِّيبَةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْهُ قَطْعًا (٣)، وَمِثْل ذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ (٤) .
ح - أَخْذُ الْهَدِيَّةِ:
٣٥ - مِنْ خَصَائِصِهِ ﵊ أَنَّ
_________
(١) جواهر الإكليل١ / ١٧٠، والخصائص٣ / ٢٩٠، ومطالب أولي النهى ٥ / ٣٥، وسنن البيهقي ٧ / ٥٩
(٢) روضة الطالبين ٧ / ٧، والخصائص ٣ / ٢٩١، وحديث هند بنت عتبة: " خذي. . . " متفق عليه من حديث عائشة، وله عندهما ألفاظ، تلخيص الحبير (٤ / ٧، ٨)، وأسنى المطالب ٣ / ١٠٢
(٣) أسنى المطالب ٣ / ١٠٢، والزرقاني٢ / ١٦١
(٤) الخصائص ٣ / ٢٩١ / ٣ ٢٦٦ / ٣