الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - اختصاص - من له حق الاختصاص - الاختصاص من المشرع - ما اختص به ﷺ من الأحكام التكليفية - الاختصاصات المباحة - القتال في الحرم
ب - الصَّلاَةُ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ:
٢٩ - مَنْ مَنَعَ الصَّلاَةَ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ كَالْحَنَفِيَّةِ قَال: أُبِيحَ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ دُونَ أُمَّتِهِ لأَِمْرٍ خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ (١) .
ج - صِيَامُ الْوِصَال:
٣٠ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى اخْتِصَاصِ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِإِبَاحَةِ صِيَامِ الْوِصَال (لِرَسُول اللَّهِ ﷺ لَهُ دُونَ أُمَّتِهِ، لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَال، فَقِيل لَهُ: إِنَّكَ تُوَاصِل، فَقَال: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى (٢) .
د - الْقِتَال فِي الْحَرَمِ:
٣١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى إِبَاحَةِ الْقِتَال لِرَسُول اللَّهِ ﷺ فِي مَكَّةَ دُونَ أُمَّتِهِ، لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ قَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِل لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَال رَسُول اللَّهِ فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ (٣) .
_________
(١) الخصائص ٣ / ٢٨٣، ومراقي الفلاح ص ٣١٩ طبع بولاق سنة ١٣١٨
(٢) سنن البيهقي ٧ / ٦١، واللفظ موافق له، والخصائص ٣ / ٢٨٤، وروضة الطالبين ٧ / ٧، ومواهب الجليل ٣ / ٤٠٠ و٤٠١، وأسنى المطالب ٣ / ١٠١، ومراقي الفلاح ص ٣٥١، ومطالب أولي النهى ٥ / ٣٥، وكشاف القناع ٥ / ٢٧
(٣) مطالب أولي النهى ٥ / ٣٥، والخصائص ٣ / ٢٩٠، وحديث " إن مكة. . . . " وتمامه " إنما أذن له فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب ". أخرجه البخاري من حديث أبي شريح العدوي، فتح الباري (٨ / ٢٠) برقم ٤٢٩٥ ط السلفية البخاري (٤ / ٤