الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - اختصاص - من له حق الاختصاص - الاختصاص من المشرع - ما اختص به ﷺ من الأحكام التكليفية - الاختصاصات الواجبة - الأضحية

د - سُنَّةُ الْفَجْرِ:

١١ - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي فَرْضِيَّةِ سُنَّةِ الْفَجْرِ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى غَيْرِهِ. فَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ السَّلَفِ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا عَلَيْهِ ﷺ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ثَلاَثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوِتْرُ وَالنَّحْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ (١) .

هـ - السِّوَاكُ:

١٢ - الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ لِكُل صَلاَةٍ مُفْتَرَضٌ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُل صَلاَةٍ، طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُل صَلاَةٍ. وَفِي لَفْظٍ: وُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ (٢) .

و الأُْضْحِيَةُ:

١٣ - الأُْضْحِيَةُ فَرْضٌ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ دُونَ أُمَّتِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ: ثَلاَثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ وَالْوِتْرُ

_________

(١) مطالب أولي النهى ٥ / ٣٠، طبع المكتب الإسلامي، والخصائص الكبرى ٣ / ٢٥٣، وحديث ابن عباس: " ثلاث كتبت على. . . " أخرجه الدارقطني وغيره، وقال عنه ابن حجر: في تلخيص الحبير ٣ / ١١٨، الحديث ضعيف من جميع طرقه.

(٢) حديث عبد الله بن حنظلة إسناده حسن (تلخيص الحبير ٣ / ١٢٠)، وانظر نهاية المحتاج ٦ / ١٧٥، وروضة الطالبين ٧ / ٣، ومطالب أولي النهى ٥ / ٣٠، ومواهب الجليل ٣ / ٣٩٤، وشرح الزرقاني ٢ / ١٥٦، والخصائص الكبرى ٣ / ٢٥٣ / ٣ ٢٦٠ / ٣