الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - أخت رضاعية
الْفَرْضَ (١) .
وَلاَ تَكُونُ الأُْخْتُ عَصَبَةً بِنَفْسِهَا، بَل بِالْغَيْرِ أَوْ مَعَ الْغَيْرِ، وَلاَ تَحْجُبُ غَيْرَهَا مِمَّنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهَا إِنْ كَانَتْ ذَاتَ فَرْضٍ (٢) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْثٌ) . وَفِي الْحَضَانَةِ تُقَدَّمُ الأُْخْتُ عَلَى الأَْخِ، وَتُؤَخَّرُ عَنِ الأُْمِّ بِاتِّفَاقٍ، وَتُؤَخَّرُ كَذَلِكَ عَنِ الأَْبِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ (٣) .
وَالأُْخْتُ لأُِمٍّ كَسَائِرِ الأَْخَوَاتِ النَّسَبِيَّةِ فِي الأَْحْكَامِ، إِلاَّ فِي الْمِيرَاثِ، فَهِيَ لاَ تَرِثُ إِلاَّ بِالْفَرْضِ، وَلاَ تَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ، وَهِيَ مَعَ أَخِيهَا الذَّكَرِ مِنْ وَلَدِ الأُْمِّ - عَلَى التَّسَاوِي، تَأْخُذُ مِثْلَهُ. وَتُحْجَبُ بِالْفَرْعِ الْوَارِثِ مُطْلَقًا وَالأَْصْل الْوَارِثِ الْمُذَكَّرِ كَالأَْبِ وَالْجَدِّ (٤) (ر: إِرْثٌ) .
أُخْتٌ رَضَاعِيَّةٌ
. انْظُرْ: أُخْتٌ
،
_________
(١) العذب الفائض ١ / ٥٠، ٨٨، ٩١، وشرح السراجية ص ١١٨ وما بعدها.
(٢) العذب الفائض ١ / ٩٠
(٣) ابن عابدين ٢ / ٦٣٨، والحطاب ٤ / ٢١٣، وشرح الروض ٣ / ٤٥٣، والمغني مع الشرح الكبير ٩ / ٣٠٨ ط المنار.
(٤) العذب الفائض ١ / ٥٠، ٨٨، ٩١، ٩٧، وشرح السراجية ص ١١٨، ١٧٩