الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - أخت - التعريف

وَفِي الذَّبَائِحِ إِذَا أَخْبَرَ الْفَاسِقُ عَمَّنْ قَامَ بِالذَّبْحِ، وَفِي النِّكَاحِ فِيمَا إِذَا أَخْبَرَ الْفَاسِقُ بِرِضَا الْمَرْأَةِ بِالزَّوَاجِ، وَفِي الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ فِيمَا إِذَا أَخْبَرَ الصَّبِيُّ عَنِ الْهَدِيَّةِ أَنَّهَا هَدِيَّةٌ، أَوْ أَخْبَرَ عَنْ إِذْنِ صَاحِبِ الْبَيْتِ. وَبِمَا أَنَّ الإِْخْبَارَ تَتَنَوَّعُ أَحْكَامُهُ بِحَسَبِ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ فَيُرْجَعُ فِي كُل بَحْثٍ إِلَى مَوْضِعِهِ الْخَاصِّ بِهِ.

أُخْتٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الأُْخْتُ هِيَ: مَنْ وَلَدَهَا أَبُوكَ وَأُمُّكَ أَوْ أَحَدُهُمَا. وَقَدْ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الأُْخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ بِقَرِينَةٍ قَوْلِيَّةٍ أَوْ حَالِيَّةٍ. وَلاَ يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الشَّرْعِيُّ عَنِ الاِسْتِعْمَال اللُّغَوِيِّ. وَالأُْخْتُ مِنَ الرَّضَاعِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هِيَ: مَنْ أَرْضَعَتْكَ أُمُّهَا، أَوْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّكَ، أَوْ أَرْضَعَتْكَ وَإِيَّاهَا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، أَوْ أُرْضِعْتَ أَنْتَ وَهِيَ مِنْ لَبَنِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، كَرَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ لَهُمَا مِنْهُ لَبَنٌ، أَرْضَعَتْكَ إِحْدَاهُمَا وَأَرْضَعَتْهَا الأُْخْرَى (١) .

وَالأُْخْتُ إِنْ كَانَتْ مِنَ الأَْبِ وَالأُْمِّ يُقَال لَهَا: الأُْخْتُ الشَّقِيقَةُ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الأَْبِ فَقَطْ يُقَال لَهَا: الأُْخْتُ لأَِبٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الأُْمِّ فَقَطْ يُقَال لَهَا: الأُْخْتُ لأُِمٍّ.

وَأُخْتُكَ لأُِمٍّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هِيَ: مَنْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّكَ بِلَبَنٍ مِنْ زَوْجٍ غَيْرِ أَبِيكَ، أَوْ رَضَعْتَ أَنْتَ مِنْ أُمِّهَا

_________

(١) تاج العروس (آخو)، وحاشية القليوبي ٣ / ٢٤١، ٢٤٢، والمغني ٧ / ٤٧٢