الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ -

وَالأَْخُ لأَِبٍ مَعَ الْجَدِّ وَالأَْخِ الشَّقِيقِ يُحْسَبُ عَلَى الْجَدِّ أَيْ يُعَدُّ لِيَقِل نَصِيبُ الْجَدِّ، وَنَصِيبُهُ لِلأَْخِ الشَّقِيقِ (١) وَلاَ يُشَارِكُ الأَْخَ غَيْرُ شَقِيقِهِ مِنَ الإِْخْوَةِ إِلاَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْحَجَرِيَّةِ (٢) . (ر: الْحَجَرِيَّةُ) .

وُجْهَةُ الأُْخُوَّةِ تَتَفَاوَتُ مِنْ حَيْثُ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ، فَالشَّقِيقُ يُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ، لَكِنْ يُسَوَّىَ بَيْنَ الأَْخِ لأَِبٍ وَالأَْخِ لأُِمٍّ فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَيُقَدَّمُ الَّذِي لأَِبٍ عَلَى الأَْخِ لأُِمٍّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٣)، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ، إِذْ قَاسُوا الْوَصِيَّةَ عَلَى الإِْرْثِ.

وَفِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ وَفِي الْحَضَانَةِ يُقَدَّمُ الْجَدُّ عَلَى الأَْخِ الشَّقِيقِ أَوْ لأَِبٍ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ وَيُقَدَّمُ الأَْخُ فِيهِمَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٤) .

وَتَخْتَلِفُ آرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِي تَقْدِيمِ الأَْخِ عَلَى الْجَدِّ فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ (٥)، وَفِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْخِ

_________

(١) شرح الروض ٣ / ١٣، والفواكه الدواني ٢ / ٣٤٧

(٢) العذب الفائض ١ / ١٠١، وشرح الروض ٣ / ٩، والفواكه الدواني ٢ / ٣٤١

(٣) شرح الروض ٣ / ٥٣، والبهجة شرح التحفة ١ / ٢٥٣، ٤٠٦، والمغني مع الشرق ٦ / ٥٥١ ط المنار، والتاج والإكليل ٦ / ٣٧٣ ط ليبيا

(٤) البجيرمي على الخطيب ٤ / ٩١، وشرح الروض ٤ / ٩، والشرواني على التحفة ٦ / ٤٠٨ ط دار صادر، والمغني مع الشرح ٦ / ١٥١، والإنصاف ٨ / ٦٩، البهجة شرح التحفة على الأرجوزة ١ / ٢٥٣، ٤٠٦

(٥) التاج والإكليل ٦ / ٣٧٣، شرح الروض ٣ / ٥٣، والمغني مع الشرح ٦ / ٥٥١