الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحصان - أثر الإحصان في الرجم
فَالزَّانِي الْمُتَزَوِّجُ مِنْ مَجْنُونَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ غَيْرُ مُحْصَنٍ وَلَوْ كَانَ هُوَ نَفْسُهُ عَاقِلًا بَالِغًا، وَلَكِنَّ مَالِكًا لاَ يَشْتَرِطُ هَذَا وَيَكْفِي عِنْدَهُ أَنْ تَتَوَفَّرَ شُرُوطُ الإِْحْصَانِ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِيَكُونَ مُحْصَنًا بِغَضِّ النَّظَرِ عَمَّا إِذَا كَانَ الآْخَرُ تَتَوَفَّرُ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ أَمْ لاَ.
أَثَرُ الإِْحْصَانِ فِي الرَّجْمِ:
١١ - مِمَّا سَبَقَ يَتَبَيَّنُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُوجِبُ تَوَفُّرَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فِي كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لاِعْتِبَارِ أَحَدِهِمَا مُحْصَنًا فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ جَمِيعًا لاَ يَشْتَرِطُونَ إِحْصَانَ كُلٍّ مِنَ الزَّانِيَيْنِ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُحْصَنًا وَالثَّانِي غَيْرَ مُحْصَنٍ رُجِمَ الْمُحْصَنُ وَجُلِدَ غَيْرُ الْمُحْصَنِ (١)، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَْعْرَابِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَال يَا رَسُول اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَال الْخَصْمُ الآْخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي، فَقَال ﷺ: قُل، فَقَال: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْل الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.
_________
(١) شرح فتح القدير ٤ / ١٣٠، والمغني ١١ / ١٢٨، والمهذب ٢ / ٢٦٧