الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحرام - الفصل العاشر في كفارات محظورات الإحرام - المبحث الرابع في أحكام كفارات محظورات الإحرام - المطلب الأول الهدي

شَاتَانِ لِلْجِنَايَةِ عَلَى إِحْرَامِهِمَا، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا، وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ.

٢ - إِنْ جَامَعَ بَعْدَمَا طَافَ لِعُمْرَتِهِ كُل أَشْوَاطِهِ أَوْ أَكْثَرَهَا فَسَدَ حَجُّهُ دُونَ عُمْرَتِهِ لأَِنَّهُ أَدَّى رُكْنَهَا قَبْل الْجِمَاعِ، وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ، وَعَلَيْهِ دَمَانِ لِجِنَايَتِهِ الْمُتَكَرِّرَةِ حُكْمًا، دَمٌ لِفَسَادِ الْحَجِّ، وَدَمٌ لِلْجِمَاعِ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ لِعَدَمِ تَحَلُّلِهِ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْحَجِّ فَقَطْ، لِصِحَّةِ عُمْرَتِهِ.

٣ - إِنْ جَامَعَ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَبَعْدَ الْوُقُوفِ قَبْل الْحَلْقِ وَلَوْ بِعَرَفَةَ لَمْ يَفْسُدِ الْحَجُّ وَلاَ الْعُمْرَةُ، لإِدْرَاكِهِ رُكْنَهُمَا، وَلاَ يَسْقُطُ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ؛ لِصِحَّةِ أَدَاءِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، لَكِنْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِلْحَجِّ وَشَاةٌ لِلْعُمْرَةِ.

٤ - لَوْ لَمْ يَطُفْ لِعُمْرَتِهِ - ثُمَّ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ - فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِلْحَجِّ، وَشَاةٌ لِرَفْضِ الْعُمْرَةِ، وَقَضَاؤُهَا.

٥ - لَوْ طَافَ الْقَارِنُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْل الْحَلْقِ، ثُمَّ جَامَعَ، فَعَلَيْهِ شَاتَانِ بِنَاءً عَلَى وُقُوعِ الْجِنَايَةِ عَلَى إِحْرَامَيْهِ؛ لِعَدَمِ التَّحَلُّل الأَْوَّل الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ التَّحَلُّل الثَّانِي.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ

فِي أَحْكَامِ كَفَّارَاتِ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ

كَفَّارَاتُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ، هِيَ: الْهَدْيُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالصِّيَامُ، وَالْقَضَاءُ، وَالْكَلاَمُ هُنَا عَلَى أَحْكَامِهَا الْخَاصَّةِ بِهَذَا الْمَوْضُوعِ:

الْمَطْلَبُ الأَْوَّل

الْهَدْيُ.

١٧٩ - تُرَاعَى فِي الْهَدْيِ وَذَبْحِهِ وَأَنْوَاعِهِ الشُّرُوطُ وَالأَْحْكَامُ الْمُوَضَّحَةُ فِي مُصْطَلَحِ " هَدْيٌ ".