الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ -

الْحَجُّ عَرَفَةُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ (١)، وَبِقَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرَّسٍ الطَّائِيِّ: وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْل ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَال الْحَاكِمُ: " صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ كَافَّةِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ". (٢)

وَجْهُ الاِسْتِدْلاَل: أَنَّ حَقِيقَةَ تَمَامِ الْحَجِّ الْمُتَبَادِرَةَ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ غَيْرُ مُرَادَةٍ؛ لِبَقَاءِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ، وَهُوَ رُكْنٌ إِجْمَاعًا، فَتَعَيَّنَ الْقَوْل بِأَنَّ الْحَجَّ قَدْ تَمَّ حُكْمًا، وَالتَّمَامُ الْحُكْمِيُّ يَكُونُ بِالأَْمْنِ مِنْ فَسَادِ الْحَجِّ بَعْدَهُ، فَأَفَادَ الْحَدِيثُ أَنَّ الْحَجَّ لاَ يَفْسُدُ بَعْدَ عَرَفَةَ مَهْمَا صَنَعَ الْمُحْرِمُ (٣) . وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا الْبَدَنَةَ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ سُئِل عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْل أَنْ يُفِيضَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً. رَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٤) .

_________

(١) المسند ٤ / ٣٠٩، ٣١٠ وأبو داود (باب من لم يدرك عرفة) ٢ / ١٩٦، والترمذي واللفظ له، (باب من أدرك الإمام. . .) ٣ / ٢٣٧، ٢٣٨، والنسائي ٥ / ٢٥٦، وابن ماجه ص ١٠٠٣، والمستدرك ١ / ٤٦٤ قال الذهبي: " صحيح "

(٢) المسند ٤ / ٢٦١،٢٦٢ وأبو داود الموضع السابق، والترمذي واللفظ له في الباب السابق ص ٢٣٨، ٢٣٩، والنسائي (باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة) ٥ / ٢٦٣ - ٢٦٥ وابن ماجه ص ١٠٠٤، والمستدرك ١ / ٤٦٣ ووافق الذهبي على صحته.

(٣) تبيين الحقائق للزيلعي شرح الكنز ٢ / ٥٨، وفتح القدير ٢ / ٢٤٠، ٢٤١

(٤) الموطأ من طريق أبي الزبير (هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض) ١ / ٢٧٣ وابن أبي شيبة من طريق آخر عن ابن عباس. وسنده صحيح. انظر المجموع ٧ / ٣٨٠