الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ -
وَعِنْدَ مَالِكٍ فِي الأَْرْنَبِ وَالْيَرْبُوعِ وَالضَّبِّ الْقِيمَةُ.
وَأَمَّا الطُّيُورُ: فَفِي أَنْوَاعِ الْحَمَامِ شَاةٌ. وَالْمُرَادُ بِالْحَمَامِ كُل مَا عَبَّ فِي الْمَاءِ، وَهُوَ أَنْ يَشْرَبَهُ جَرْعًا، فَيَدْخُل فِيهِ الْيَمَامُ اللَّوَاتِي يَأْلَفْنَ الْبُيُوتَ، وَالْقُمْرِيُّ، وَالْقَطَا. وَالْعَرَبُ تُسَمِّي كُل مُطَوَّقٍ حَمَامًا. وَإِنْ كَانَ الطَّائِرُ أَصْغَرَ مِنَ الْحَمَامِ جُثَّةً فَفِيهِ الْقِيمَةُ. وَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنَ الْحَمَامِ، كَالْبَطَّةِ وَالإِْوَزَّةِ، فَالأَْصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ، إِذْ لاَ مِثْل لَهُ.
وَقَال مَالِكٌ: تَجِبُ شَاةٌ فِي حَمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَيَمَامِهِمَا، وَفِي حَمَامِ وَيَمَامِ غَيْرِهِمَا تَجِبُ الْقِيمَةُ، وَكَذَا فِي سَائِرِ الطُّيُورِ (١) .
١٦٤ - وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْوَاجِبُ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالسَّمِينِ وَالْهَزِيل وَالْمَرِيضِ مِنَ الصَّيْدِ الْمِثْلِيِّ مِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَجَزَاءٌ مِثْل مَا قَتَل﴾ وَهَذَا مِثْلِيٌّ فَيُجْزِئُ. وَقَال مَالِكٌ: يَجِبُ فِيهِ كَبِيرٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (٢)؟ وَالصَّغِيرُ لاَ يَكُونُ هَدْيًا، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ مَا يُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ (٣) .
_________
(١) المجموع ٧ / ٤٠٨ - ٤١١، وشرح المنهاج ٢ / ١٤٠، ١٤١، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٦٤، ٤٦٥، والشرح الكبير ٢ / ٨٠ - ٨٢، وشرح الزرقاني ٢ / ٣٢٠ - ٣٢٢، وشرح الرسالة بحاشية العدوي ١ / ٤٢٧ - ٤٣٠، والكافي ١ / ٥٦٨، ٥٦٩، ومطالب أولي النهى ٢ / ٣٦٩، ٣٧٠ و٣٧٢، وفتح القدير ٢ / ٢٦٨
(٢) المائدة / ٩٥
(٣) شرح الرسالة ١ / ٤٩٥، والشرح الكبير ٢ / ٨٢، والزرقاني ٢ / ٣٢٢، ٣٢٣، والمجموع ٧ / ٤٢٠ ونهاية المحتاج ٢ / ٤٦٤، والمغني ٣ / ١٢، والكافي ١ / ٥٦٩، ومطالب أولي النهى ٢ / ٣٧٢