الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحرام - الفصل الثامن التحلل من الإحرام - ما يرفع الإحرام - فسخ الإحرام

بِالتَّسْلِيمَةِ الأُْولَى مِنْ صَلاَتِهِ، وَيُطْلَبُ مِنْهُ الثَّانِيَةُ. " (١)

التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ:

١٢٦ - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِلْعُمْرَةِ تَحَلُّلًا وَاحِدًا يَحِل بِهِ لِلْمُحْرِمِ جَمِيعُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ. وَيَحْصُل هَذَا التَّحَلُّل بِالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ (٢) عَلَى اخْتِلاَفِهِمْ فِي حُكْمِهِ فِي مَنَاسِكِ الْعُمْرَةِ (٣) .

مَا يَرْفَعُ الإِْحْرَامَ

١٢٧ - يَرْفَعُ الإِْحْرَامَ، بِتَحْوِيلِهِ عَمَّا نَوَاهُ الْمُحْرِمُ، أَمْرَانِ:

١ - فَسْخُ الإِْحْرَامِ.

٢ - رَفْضُ الإِْحْرَامِ.

ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ خِلاَفًا لِلْجُمْهُورِ إِلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا (إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ) يُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا طَافَ وَسَعَى أَنْ يَفْسَخَ نِيَّتَهُ بِالْحَجِّ،

_________

(١) انظر التحلل الأكبر في الهداية وفتح القدير ٢ / ١٨٣، والمسلك المتقسط ص ١٥٥، والدر المختار ورد المحتار ٢ / ٢٥١، وشرح الرسالة وحاشية العدوي ١ / ٤٧٩، وشرح الزرقاني ٢ / ٢٨٠، ٢٨١، والشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٤٦، ٤٧، والمجموع ٨ / ١٧٢ - ١٧٤، والمنهاج بشرح المحلي وحاشيته ٢ / ١٢٠، ونهاية المحتاج للرملي ٢ / ٤٣١، والكافي ١ / ٦٠٨، والمغني ٣ / ٤٤٢، ومطالب أولي النهى ٢ / ٤٢٧

(٢) المسلك المتقسط ص ٣٠٧، ورد المحتار ٢ / ٢٥٧، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ١ / ٤٨٣ وفيه التصريح بكون الحلق من شروط الكمال، ومطالب أولي النهى ٢ / ٤٤٤

(٣)

(ر: عمرة)