الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خل - حكم الخل - رابعا بيع الخل والمعاملة به
الْحَنَابِلَةِ: يَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ وَبِكُل مَائِعٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ، كَالْخَل وَمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا إِذَا عُصِرَ انْعَصَرَ بِخِلاَفِ الدُّهْنِ وَالزَّيْتِ وَاللَّبَنِ وَالسَّمْنِ.
وَاحْتَجَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا (١) وَبِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَل فِيهِمَا (٢) . وَمَوْضِعُ الدَّلاَلَةِ أَنَّهَا طَهَارَةٌ بِغَيْرِ الْمَاءِ، فَدَل عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ؛ وَلأَِنَّ الْخَل وَنَحْوَهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ الطَّاهِرَةِ قَالِعٌ لِلنَّجَاسَةِ وَمُزِيلٌ لَهَا كَالْمَاءِ فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ (٣) .
رَابِعًا: بَيْعُ الْخَل وَالْمُعَامَلَةُ بِهِ:
٩ - الأَْصْل أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَكِيل أَوِ الْمَوْزُونِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا وَلاَ نَسَاءً؛ لأَِنَّهُ يُعْتَبَرُ رِبًا،
_________
(١) حديث عائشة: " ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد. . " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٤١٢ - ط السلفية) .
(٢) حديث: " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر. . " أخرجه أبو داود (١ / ٤٢٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال النووي في المجموع (٢ / ١٧٩ - ط المنيرية): " إسناده صحيح ".
(٣) فتح القدير مع الهداية ١ / ١٣٣، والفتاوى الهندية ١ / ٢١، ٤٣، وأسنى المطالب ١ / ١٨، والمجموع للنووي ١ / ٩٥ - ٩٧، والمغني لابن قدامة ١ / ٩.