الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خل - حكم الخل - ثالثا الطهارة بالخل

بِنَفْسِهَا بِغَيْرِ عِلاَجٍ، لِقَوْلِهِ ﷺ: نِعْمَ الأُْدْمُ الْخَل (١) .

وَكَمَا حَل أَكْل الْخَل حَل أَكْل دُودِهِ مَعَ الْخَل حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، كَدُودِ الْفَاكِهَةِ مَعَهَا لِعُسْرِ تَمْيِيزِهِ عَنْهُ؛ لأَِنَّهُ كَجُزْئِهِ طَبْعًا وَطَعْمًا. أَمَّا أَكْلُهُ مُنْفَرِدًا فَحَرَامٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْفُقَهَاءُ (٢)

أَمَّا إِذَا خُلِّلَتِ الْخَمْرُ بِالْعِلاَجِ بِإِلْقَاءِ الْخَل أَوِ الْمِلْحِ فِيهَا مَثَلًا، فَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي تَخَلُّل الْخَمْرِ وَتَخْلِيلِهَا ف ٦.

ثَالِثًا: الطَّهَارَةُ بِالْخَل:

٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ إِزَالَةِ الْحَدَثِ الأَْصْغَرِ أَوِ الأَْكْبَرِ بِالْخَل وَمَاءِ الْوَرْدِ وَالْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُعْتَصَرُ مِنْ شَجَرٍ أَوْ ثَمَرٍ؛ لأَِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِرَفْعِ الْحَدَثِ أَنْ يَكُونَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ، وَالْخَل لاَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَمَاءُ الْوَرْدِ وَالْبِطِّيخِ وَنَحْوِهِمَا لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ إِلاَّ بِالْقَيْدِ (٣) .

_________

(١) الاختيار ٤ / ١٠١، ١٠٢، وجواهر الإكليل ١ / ٩، ٢١٩، وأسنى المطالب ١ / ٥٦٧، ٥٦٨، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٥٠. وحديث: " نعم الأدم الخل ". سبق تخريجه ف / ١.

(٢) فتح القدير مع الهداية ١ / ٥٧، وأسنى المطالب ١ / ٥٦٧، والمجموع ١ / ١٣١، وكشاف القناع ٦ / ٢٠٤.

(٣) فتح القدير ١ / ١٣٣، ١٧٧، وابن عابدين ١ / ٢٣، والفتاوى الهندية ١ / ٢١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٣٤، والمجموع للنووي ١ / ٩٥ - ٩٧، والمغني ١ / ٩.