الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خلع - أركانه وما قاله الفقهاء في شروطها - شرط الخيار في الخلع - ألفاظ الخلع
يَمِينٌ وَلِهَذَا لاَ يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَنْهُ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ وَصَحَّتْ إِضَافَتُهُ وَتَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ لِكَوْنِ الْمَوْجُودِ مِنْ جَانِبِهِ طَلاَقًا وَقَبُولُهَا شَرْطُ الْيَمِينِ فَلاَ يَصِحُّ خِيَارُ الشَّرْطِ فِيهِمَا؛ لأَِنَّ الْخِيَارَ لِلْفَسْخِ بَعْدَ الاِنْعِقَادِ لاَ لِلْمَنْعِ مِنَ الاِنْعِقَادِ، وَالْيَمِينُ وَشَرْطُهَا لاَ يَحْتَمِلاَنِ الْفَسْخَ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهَا مُعَاوَضَةٌ لِكَوْنِ الْمَوْجُودِ مِنْ جِهَتِهَا مَالًا، وَلِهَذَا يَصِحُّ رُجُوعُهَا قَبْل الْقَبُول، وَلاَ تَصِحُّ إِضَافَتُهُ وَتَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ، وَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ فَصَارَ كَالْبَيْعِ، وَلاَ نُسَلِّمُ أَنَّهُ لِلْفَسْخِ بَعْدَ الاِنْعِقَادِ، بَل هُوَ مَانِعٌ مِنَ الاِنْعِقَادِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَكَوْنُهُ شَرْطًا لِيَمِينِ الزَّوْجِ لاَ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مُعَاوَضَةً فِي نَفْسِهِ (١) .
أَلْفَاظُ الْخُلْعِ:
٣٠ - أَلْفَاظُ الْخُلْعِ سَبْعَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهِيَ: خَالَعْتُكِ - بَايَنْتُكِ - بَارَأْتُكِ - فَارَقْتُكِ - طَلِّقِي نَفْسَكِ عَلَى أَلْفٍ - وَالْبَيْعُ كَبِعْتُ نَفْسَكِ - وَالشِّرَاءُ كَاشْتَرِي نَفْسَكِ.
وَلَهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَرْبَعَةُ أَلْفَاظٍ وَهِيَ: الْخُلْعُ
_________
(١) تبيين الحقائق ٢ / ٢٧١ - ٢٧٢ - ط بولاق، فتح القدير ٣ / ٢١٣ - ٢١٤ - ط الأميرية، بدائع الصنائع ٣ / ١٤٥ - ط الجمالية، حاشية ابن عابدين ٢ / ٥٥٩ - ط بولاق، كشاف الأسرار للبزدوي ٤ / ٣٦٤ - ٣٦٥ - ط العربي، البحر الرائق ٤ / ٩٢ - ط الأولى العلمية.