الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ - حرف الخاء - خلع - أركانه وما قاله الفقهاء في شروطها - شرط الخيار في الخلع
عَلَيَّ أَلْفٌ، فَإِنَّ الْجَوَابَ يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ التَّوَاجُبِ (١) .
تَعْلِيقُ الْخُلْعِ بِالشَّرْطِ:
٢٨ - الْخُلْعُ إِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ بِأَنْ كَانَتْ هِيَ الْبَادِئَةُ بِسُؤَال الطَّلاَقِ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَل التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ وَالإِْضَافَةِ إِلَى الْوَقْتِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهَا مُعَاوَضَةٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ يَقْبَل التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ وَالإِْضَافَةِ إِلَى الْوَقْتِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهِ يَمِينٌ، وَمِثْلُهُ الطَّلاَقُ عَلَى مَالٍ.
وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يُجَوِّزُوا تَعْلِيقَ الْخُلْعِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ (٢) .
شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْخُلْعِ:
٢٩ - يَصِحُّ لِلزَّوْجَةِ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْخُلْعِ لاَ لِلزَّوْجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لاَ يَصِحُّ لَهَا أَيْضًا؛ لأَِنَّ إِيجَابَ الزَّوْجِ
_________
(١) أسنى المطالب ٣ / ٢٥٠ - ٢٥١ - ط المكتبة الإسلامية، روضة الطالبين ٧ / ٣٩٥ - ط المكتب الإسلامي، مغني المحتاج ٣ / ٢٦٩ - ٢٧٠ - ط التراث.
(٢) تبيين الحقائق ٢ / ٢٧٢ - ط المعرفة، بدائع الصنائع ٣ / ١٥٢ - ط الجمالية، جواهر الإكليل ١ / ٣٣٥ - ط المعرفة، روضة الطالبين ٧ / ٣٨٢ - ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع ٥ / ٢١٧ - ط النصر.