الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ -
جَعْلُهُ صَدَاقًا، فَإِنَّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا جَازَ أَنْ يَكُونَ بَدَل خُلْعٍ (١) .
وَالْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَالًا مُعَيَّنًا أَوْ مَوْصُوفًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا لِلْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ تَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْفَعَةً وَذَلِكَ أَنْ يُخَالِعَهَا عَلَى إِرْضَاعِ وَلَدِهِ مِنْهَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً مُعَيَّنَةً، كَمَا ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، أَوْ مُطَلَّقَةً كَمَا ذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ، فَإِنْ مَاتَتِ الْمُرْضِعَةُ، أَوِ الصَّبِيُّ، أَوْ جَفَّ لَبَنُهَا قَبْل ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أُجْرَةُ الْمِثْل لِمَا بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ؛ لأَِنَّهُ عِوَضٌ مُعَيَّنٌ تَلِفَ قَبْل قَبْضِهِ فَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ، أَوْ مِثْلُهُ، كَمَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى قَفِيزٍ فَهَلَكَ قَبْل قَبْضِهِ (٢) .
وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ إِخْرَاجُ
_________
(١) البناية في شرح الهداية ٤ / ٦٦٩ - ٦٧٠ - ط الفكر، نتائج الأفكار ٣ / ٢٠٧ - ط الأميرية، تبيين الحقائق ٢ / ٢٦٩ - ط بولاق، القوانين الفقهية / ٢٣٣ - ط العربي، الخرشي ٤ / ١٣ - ط بولاق، الدسوقي ٢ / ٣٤٨ - ط الفكر، أسهل المدارك ٢ / ١٥٨ - ط الحلبي، روضة الطالبين ٧ / ٣٨٩ - ط المكتب الإسلامي، الكافي ٣ / ١٥٢، ط المكتب الإسلامي، المهذب ٢ / ٧٤ - ط الحلبي، مغني المحتاج ٣ / ٢٦٥ - ط التراث، نهاية المحتاج ٦ / ٣٩١ - ط المكتبة الإسلامية، بجيرمي على الخطيب ٣ / ٤١٤ - ط المعرفة، حاشية القليوبي ٣ / ٣٠٩ - ٣١٠ - ط الحلبي، المبدع ٧ / ٢٢٩ - ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع ٥ / ٢١٨ - ط النصر، الكافي ٣ / ١٥٢ - ط المكتب الإسلامي.
(٢) الشرح الصغير ٢ / ٢٩٨ - ط المدني، الخرشي ٤ / ٢٢ - ط بولاق، الدسوقي ٢ / ٣٥٧ - ط الفكر، روضة الطالبين ٧ / ٣٩٩ - ط المكتب الإسلامي، الكافي ٣ / ١٥٦ - ط المكتب الإسلامي، المغني ٧ / ٦٤ - ٦٥ - ط الرياض.